المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها
«الضرر يزال»، معناها: أنَّه يجب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع؛ لأنَّ الإخبار في كلام الفقهاء للوجوب، ومن مسائلها: الردّ بالعيب وجميع أنواع الخيار (¬1)، وسيأتي بيانها في الفصل الثالث.
«العادة محكمة»: والمراد بالعادة هو العرف بنوعيه اللفظي والعملي، ومِنْ مسائلها: اعتبار عرف الحالف والناذر إذا كان العرف مساوياً للفظ أو أخصّ؛ لأنَّ الأيمان مبنية على الألفاظ العرفية لا على الأغراض والمقاصد (¬2)، وسيأتي بيانها في الفصل الثالث.
ثالثاً: القواعد الأقل اتساعاً عند ابن نجيم، هي:
«الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد»: وسيأتي الكلام عليها في الفصل الثالث.
(ق:89): «إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام»، معناه: دليلُ الحلِّ ودليلُ الحرمة، فالحرام يجب تركه، والحلال يباح فعله (¬3).
ومثاله: لو أنَّ المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن: انزلوا فأنتم آمنون حتى نفاوضكم على الصلح، فنزل عشرون رجلاً فيهم أولئك
¬__________
(¬1) ينظر: مرآة المجلة 2: 16، وشرح القواعد الفقهية ص125، والفوائد المكية ص12، والمدخل الفقهي العام 2: 982، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الفوائد المكية ص12، وشرح القواعد الفقهية ص167، والمدخل الفقهي العام 2: 999.
(¬3) ينظر: الاختيار5: 413، وحسن الدراية4: 95.
«العادة محكمة»: والمراد بالعادة هو العرف بنوعيه اللفظي والعملي، ومِنْ مسائلها: اعتبار عرف الحالف والناذر إذا كان العرف مساوياً للفظ أو أخصّ؛ لأنَّ الأيمان مبنية على الألفاظ العرفية لا على الأغراض والمقاصد (¬2)، وسيأتي بيانها في الفصل الثالث.
ثالثاً: القواعد الأقل اتساعاً عند ابن نجيم، هي:
«الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد»: وسيأتي الكلام عليها في الفصل الثالث.
(ق:89): «إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام»، معناه: دليلُ الحلِّ ودليلُ الحرمة، فالحرام يجب تركه، والحلال يباح فعله (¬3).
ومثاله: لو أنَّ المسلمين قالوا لأربعة من أهل الحصن: انزلوا فأنتم آمنون حتى نفاوضكم على الصلح، فنزل عشرون رجلاً فيهم أولئك
¬__________
(¬1) ينظر: مرآة المجلة 2: 16، وشرح القواعد الفقهية ص125، والفوائد المكية ص12، والمدخل الفقهي العام 2: 982، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الفوائد المكية ص12، وشرح القواعد الفقهية ص167، والمدخل الفقهي العام 2: 999.
(¬3) ينظر: الاختيار5: 413، وحسن الدراية4: 95.