المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها
وأمَّا التَّصرُّف القولي في ملك الغير: كبيع الفضولي وهبته وإجارته وغيرها، فإن أعقبه التَّسليم كان غاصباً بالتّسليم وضامناً، وعقده موقوف، فإذا لحقته إجازة المالك بشرطها لزم (¬1).
(ق:117): «المواعيد بصور التَّعليق تكون لازمة»، فالمواعيد التي تصدر من الإنسان فيما يُمكن ويصحّ التزامه به شرعاً، إذا صدرت منه مصحوبةً بأدوات التَّعليق الدّالة على الحمل أو المنع تكون لازمة؛ لحاجة الناس إليها.
وإذا صدرت بغير صورة التَّعليق لا تكون لازمة؛ لعدم وجود ما يدل على الحمل والمنع، بل تكون مجرد وعد، ولا يجب الوفاء به قضاءً.
فلو قال رجل لآخر: بع هذا الشيء لفلان، وإن لم يعطك ثمنه فأنا أُعطيه لك، فباعه منه، ثم طالبه بالثَّمن فلم يعط المشتري للبائع بعد مطالبته له، بأن امتنع من الدَّفع، أو لم يمتنع ولكن أخذ في المماطلة، لزم على الرَّجل أداء الثَّمن المذكور للبائع، بناءً على وعده المعلَّق (¬2).
(ق:118): «تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات»، فتبدل علّة الملك قائمة مقام تبدل الذات وعاملة عمله.
والأصل في ذلك ما ورد في لحم أهدته بريرة للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقيل له: إنَّه
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص 462.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص 425.
(ق:117): «المواعيد بصور التَّعليق تكون لازمة»، فالمواعيد التي تصدر من الإنسان فيما يُمكن ويصحّ التزامه به شرعاً، إذا صدرت منه مصحوبةً بأدوات التَّعليق الدّالة على الحمل أو المنع تكون لازمة؛ لحاجة الناس إليها.
وإذا صدرت بغير صورة التَّعليق لا تكون لازمة؛ لعدم وجود ما يدل على الحمل والمنع، بل تكون مجرد وعد، ولا يجب الوفاء به قضاءً.
فلو قال رجل لآخر: بع هذا الشيء لفلان، وإن لم يعطك ثمنه فأنا أُعطيه لك، فباعه منه، ثم طالبه بالثَّمن فلم يعط المشتري للبائع بعد مطالبته له، بأن امتنع من الدَّفع، أو لم يمتنع ولكن أخذ في المماطلة، لزم على الرَّجل أداء الثَّمن المذكور للبائع، بناءً على وعده المعلَّق (¬2).
(ق:118): «تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات»، فتبدل علّة الملك قائمة مقام تبدل الذات وعاملة عمله.
والأصل في ذلك ما ورد في لحم أهدته بريرة للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقيل له: إنَّه
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص 462.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص 425.