اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها

الكثير الغالب: كثمن البياعات، ومثل القرض، ونفقة الزوجة والأولاد والأبوين، فإنَّ جميع ذلك يجوز أخذه شرعاً بلا قضاء القاضي، وإن لم يرضَ من عليه الحق.
والسبب الضَّعيف: لا يجوز الأخذ معه بدون رضا مَن عليه الحقّ إلا بقضاء القاضي، وذلك: استرداد العين الموهوبة من الموهوب له، ونفقة غير الزوجة والأولاد والأبوين من الأقارب (¬1).
(ق:135): «الغرم بالغنم»، وهذه على عكس قاعدة: «الخراج بالضمان»، وجمع معناهما قاعدة: «النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة».
وتفيد أنَّ الضمان أيضاً بالخراج: أي أنَّ التّكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على مَن يستفيد منه شرعاً، فنفقة ردّ العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير، بخلاف ردّ الوديعة، فإنَّ كلّفته على المالك المودِع؛ لأنَّ الإيداع لمصلحته (¬2).
وما يلزم المرء لقاء شيء من مال أو نفس مُقابَل بما يحصل له من مرغوبه من ذلك الشيء.
ولا فرق في الغرم بين أن يكون مشروعاً: كمؤونة تعمير الملك المشترك، فإنَّها عليهم بمقابلة انتفاعهم به انتفاع الملاك، وكمؤونة تعمير مَن يرغب من
¬__________
(¬1) ينظر: المدخل الفقهي العام2: 1041، وشرح الزرقا ص466.
(¬2) ينظر: المدخل الفقهي العام2: 1035.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 326