اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثاني نشأت القواعد «أصول البناء» وتدوينها وتطورها

يلائمه ولكن جرى العرف به، كشراء نعل على أن يشركها البائع، أو ورد الشرع به بجوازه، كاشتراط خيار الشرط ونحوه من الخيارات، فإنَّ الشرط في جميع ذك تلزم مراعاته.
2.شرط فاسد: وهو ما كان بخلاف ذلك وفيه نفع مشروط في صلب العقد من أحد المتعاقدين للآخر غير معطوف بالواو: كشراء ثوب على أن يصبغه له البائع، أو الدّابة على أن يركبها البائع شهراً مثلا، أو على أن يحيل البائع رجلا بالثمن، فإنَّ كل ذلك مفسد للعقد.
3.شرط لغو: وهو ما كان بخلاف ذينك الشرطين، كأن يشترط على أجنبي شرطاً لو اشترط على أحد المتبايعين يفسد البيع، أو يشترط ما فيه نفع لأحدهما على الآخر، فإنَّ العقد في جميع ذلك يصح، ويلغو الشرط.
والمعاملات الشرعية بالنسبة إلى التقييد بالشرط الفاسد تنقسم إلى قسمين:
1. يفسد بالشرط الفاسد، وهو المبادلات المالية: كالبيع والإجارة.
2. لا يفسد بالشرط الفاسد، وهي كل ما ليس من المعاوضات المالية، سواء كان من المعاوضات غير المالية: كالنكاح، والطلاق على مال، والخلع كذلك، والصلح عن دم عمداً، أو لم يكن من المعاوضات أصلاً: كالإبراء عن الدَّين، وكالهبة، والصدقة، والقرض، والإيصاء والوصية، وتولية القضاء، والإذن والتجارة، والطلاق، والعتاق، والوكالة، والشركة،
المجلد
العرض
61%
تسللي / 326