اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

القواعد المتعلّقة بهذه القاعدة:
(ق:145): الأولى: الأصل بقاء ما كان على ما كان
وهي من فروع قاعدة: اليقين لا يزول بالشكّ.
ويُطلق عليها: «الاستصحاب»: وهو عبارة عن الحكم على أمر ثابت في وقت بثبوته في وقت آخر، والمشهور في المذهب أن الاستصحاب يصلح حجة للدّفع لا للاستحقاق، كما سبق.
والأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يقوم الدليل على خلافه؛ لأنَّ الأصل إذا اعترض عليه دليل خلافه بطل.
ومعنى هذه القاعدة: أنَّه إذا جهل في وقتِ الخصومةِ حال الشَّيء وليس هناك دليل يحكم بمقتضاه، وكان لذلك الشّيء حال سابقة معهودة، فإن الأصل في ذلك أن يحكم ببقائه واستمراره على تلك الحال المعهودة التي كان عليها، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، فيصار حينئذ إليه.
وذلك الدّليل أحد أربعة أشياء: البينة، والإقرار، والنّكول، والأمارة الظاهرة.
فأمّا البَيِّنةُ والإقرارُ والنُّكولُ، فأمثلتها واضحة معلومة، وأما الأمارة الظاهرة فكتحكيم الحال: كما ما لو كان للابن الغائب مال عند أبيه، فأنفق الأب منه على نفسه، ثم اختلفا فقال الابن للأب: إنك أنفقت على نفسك منه وأنت موسر، وقال الأب: أنفقت وأنا معسر، ولا بينة لأحدهما، فإنه
المجلد
العرض
72%
تسللي / 326