المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
لو أنَّ المودَع ادّعى ردّ الوديعة أو هلاكها، والمالك يُنكر، فالقول للمودَع، مع أنَّ الأصل بقاؤها عنده؛ وذلك لأنَّ كلَّ أمين ادّعى ردّ الأمانة إلى مستحقّها فالقول قوله بيمينه؛ لأنَّ الأصل براءة الذِّمة وعدم التَّعدِّي والتَّقصير.
ولو ادَّعت المرأةُ مضي عدّتها في مدّة تحتمل، صدقت بيمينها، مع أنَّ الأصلَ بقاء العدّة بعد وجودها؛ وذلك لأنَّ مُضِي العدّة من الأُمور التي لا تُعلَم إلا منها، فإذا لم يُقبل قولها في ُمضيها لا يُمكن ثبوت مُضيها أَصلاً، فقبل قولها في ذلك ضرورة (¬1).
(ق:146): الثانية: الأصل براءة الذمة
فالأصل عدم مسؤولية الذمة بشيء من الدُّيون والضمانات، فيطلب البرهان ممن يدعي خلاف الأصل؛ لأنَّ البينة تثبت خلاف الأصل (¬2).
والذمة لغة: العهد، واصطلاحاً: وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له أو عليه.
ومن المعلوم أنَّه عند تنازع الخصمين تتخالف مزاعمهما نفياً وإثباتاً، فيحتاج في فصل الخصومة إلى مرجِّح يُرجَّح به، في مبدأ الأمر، زعم أحدهما على زعم الآخر.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح القواعد للرزقا ص87 - 93.
(¬2) ينظر: شرح المحاسني على المجلة 1: 36.
ولو ادَّعت المرأةُ مضي عدّتها في مدّة تحتمل، صدقت بيمينها، مع أنَّ الأصلَ بقاء العدّة بعد وجودها؛ وذلك لأنَّ مُضِي العدّة من الأُمور التي لا تُعلَم إلا منها، فإذا لم يُقبل قولها في ُمضيها لا يُمكن ثبوت مُضيها أَصلاً، فقبل قولها في ذلك ضرورة (¬1).
(ق:146): الثانية: الأصل براءة الذمة
فالأصل عدم مسؤولية الذمة بشيء من الدُّيون والضمانات، فيطلب البرهان ممن يدعي خلاف الأصل؛ لأنَّ البينة تثبت خلاف الأصل (¬2).
والذمة لغة: العهد، واصطلاحاً: وصف يصير الشخص به أهلاً للإيجاب له أو عليه.
ومن المعلوم أنَّه عند تنازع الخصمين تتخالف مزاعمهما نفياً وإثباتاً، فيحتاج في فصل الخصومة إلى مرجِّح يُرجَّح به، في مبدأ الأمر، زعم أحدهما على زعم الآخر.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح القواعد للرزقا ص87 - 93.
(¬2) ينظر: شرح المحاسني على المجلة 1: 36.