المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
وعند تتبع المسائل والنظر في وجوه التَّرجيح الأولية، وفي تقديم أحد المرجِّحات على الآخر إذا تعارضت، بعد ذلك يظهر أنَّ الترجيح، في مبدأ الأمر، يكون بأحد شيئين، هما: الأصل، والظاهر.
1.الأصل، فأنواعه كثيرة:
منها هذه القاعدة، وهي براءة الذمّة؛ لأنَّ الذمم خُلِقَت بريئةً غير مشغولة بحقٍّ من الحقوق، وإليه بعض الأصول التي يستند إليها عند التنازع للترجيح:
و «كون اليقين لا يزول بالشك».
و «الأصل بقاء ما كان على ما كان».
و «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته».
و «كون الأصل «فيما جهل قدمه وحدوثه» أن يعتبر قديماً إذا كان في ملك خاص، وحادثاً إذا كان في غيره».
و «كون الأصل في الكلام الحقيقة».
و «الأصل في الصّفات والأشياء العارضة العدم، والصفات الوجودية الوجود».
و «كون الأصل في البيع أن يكون باتاً قطعياً».
1.الأصل، فأنواعه كثيرة:
منها هذه القاعدة، وهي براءة الذمّة؛ لأنَّ الذمم خُلِقَت بريئةً غير مشغولة بحقٍّ من الحقوق، وإليه بعض الأصول التي يستند إليها عند التنازع للترجيح:
و «كون اليقين لا يزول بالشك».
و «الأصل بقاء ما كان على ما كان».
و «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته».
و «كون الأصل «فيما جهل قدمه وحدوثه» أن يعتبر قديماً إذا كان في ملك خاص، وحادثاً إذا كان في غيره».
و «كون الأصل في الكلام الحقيقة».
و «الأصل في الصّفات والأشياء العارضة العدم، والصفات الوجودية الوجود».
و «كون الأصل في البيع أن يكون باتاً قطعياً».