المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
و «كون الأصل في العقود أن تكون صحيحة»، فلو اختلف العاقدان في صحة البيع وفساده، فالقول لمدعي الصحة.
و «كون الأصل في الوكالة والعارية الخصوص، وفي المضاربة والشركة العموم».
و «كون الأصل فيما لا يعلم إلا من جهة أحد الخصمين، أو كان أحدهما أدرى من الآخر أن يقبل قوله فيه بيمينه»؛ ولذا قبلوا قول المرأة في انقضاء عدتها ـ والمدة تحتمل ـ أو عدم انقضائها بيمينها؛ لكون ذلك لا يعلم إلا من جهتها.
و «كون الأصل هو الجدّ في البيع لا الاستهزاء»، فلو اختلف المتعاقدان فيهما، فالقول لمدّعي الجدّ؛ لأنَّه الأصل.
و «كون الأصل في مطلق الشركة التنصيف»، فلو أقر بأنَّ هذا الشيء مشترك بيني وبين فلان، أو هو لي ولفلان، أو هو بيني وبينه، فهو على المناصفة، فيكون القول قول من يدعيها؛ لأنَّها الأصل، ومن يدعي خلافها فعليه البرهان، إلى غير ذلك من الأصول التي يعسر استقصاؤها.
ولا يخفى أنَّ هذه الأصول يتداخل بعضها في بعض؛ لأنَّ بعضها فرع عن الآخر، كفرعية: «بقاء ما كان على ما كان» عن «اليقين لا يزول بالشك»، وفرعية «براءة الذمة» عن «الأصل في الصفات العارضة العدم».
و «كون الأصل في الوكالة والعارية الخصوص، وفي المضاربة والشركة العموم».
و «كون الأصل فيما لا يعلم إلا من جهة أحد الخصمين، أو كان أحدهما أدرى من الآخر أن يقبل قوله فيه بيمينه»؛ ولذا قبلوا قول المرأة في انقضاء عدتها ـ والمدة تحتمل ـ أو عدم انقضائها بيمينها؛ لكون ذلك لا يعلم إلا من جهتها.
و «كون الأصل هو الجدّ في البيع لا الاستهزاء»، فلو اختلف المتعاقدان فيهما، فالقول لمدّعي الجدّ؛ لأنَّه الأصل.
و «كون الأصل في مطلق الشركة التنصيف»، فلو أقر بأنَّ هذا الشيء مشترك بيني وبين فلان، أو هو لي ولفلان، أو هو بيني وبينه، فهو على المناصفة، فيكون القول قول من يدعيها؛ لأنَّها الأصل، ومن يدعي خلافها فعليه البرهان، إلى غير ذلك من الأصول التي يعسر استقصاؤها.
ولا يخفى أنَّ هذه الأصول يتداخل بعضها في بعض؛ لأنَّ بعضها فرع عن الآخر، كفرعية: «بقاء ما كان على ما كان» عن «اليقين لا يزول بالشك»، وفرعية «براءة الذمة» عن «الأصل في الصفات العارضة العدم».