المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
فأيُّ واحد من المتنازعين يشهد له أصل من هذه الأصول يترجَّح قوله حتى يقوم دليل على خلافه؛ لقولهم: إنَّ القول قول مَن يشهد له الأصل.
2.الظاهر: وهو الحالة القائمة التي تدلّ على أمر من الأمور، وله صورتان:
أ. ما لم يصل في الظهور إلى درجة اليقين.
فمنه: تحكيم الحال الذي يتوصل به إلى الحكم بوجود أمر في الماضي، بأن يجعل ما في الحاضر منسحباً على الماضي، كما سبق.
ومنه: دلالة الحال التي ليس فيها سحب ما في الحاضر على الماضي، بل يستأنس بها ويعتمد عليها في ترجيح أحد الزعمين على الآخر، ومن أمثلتها:
وضع اليد فيما لو ادّعى شخصان ملك عين وهي في يدِ أحدهما، فإن القول قول ذي اليد.
وتأييد مهر المثل لقول أحد الزوجين فيما لو اختلفا في مقدار المهر المسمى، فادعى الزّوج الأقل وادَّعت الزَّوجة الأكثر، فإنَّ القولَ لمن يشهد له مهر المثل بيمينه، فإن كان كما قال أو أقلّ فالقول قوله، وإن كان كما قالت أو أكثر، فالقول قولها في الزّيادة.
وتأييد نقصان الثَّمن المسمّى عن ثمن المثل فيما لو تبايعا عقاراً، ولم ينصّا على البتات، ثمّ اختلفا فادّعى أحدُهما أنَّ البيعَ كان باتاً، والآخر أنَّه كان وفاءً، فإنَّ القول لمدعي البتات؛ لأنَّه الأصل في البيع، إلا إذا كان الثمن
2.الظاهر: وهو الحالة القائمة التي تدلّ على أمر من الأمور، وله صورتان:
أ. ما لم يصل في الظهور إلى درجة اليقين.
فمنه: تحكيم الحال الذي يتوصل به إلى الحكم بوجود أمر في الماضي، بأن يجعل ما في الحاضر منسحباً على الماضي، كما سبق.
ومنه: دلالة الحال التي ليس فيها سحب ما في الحاضر على الماضي، بل يستأنس بها ويعتمد عليها في ترجيح أحد الزعمين على الآخر، ومن أمثلتها:
وضع اليد فيما لو ادّعى شخصان ملك عين وهي في يدِ أحدهما، فإن القول قول ذي اليد.
وتأييد مهر المثل لقول أحد الزوجين فيما لو اختلفا في مقدار المهر المسمى، فادعى الزّوج الأقل وادَّعت الزَّوجة الأكثر، فإنَّ القولَ لمن يشهد له مهر المثل بيمينه، فإن كان كما قال أو أقلّ فالقول قوله، وإن كان كما قالت أو أكثر، فالقول قولها في الزّيادة.
وتأييد نقصان الثَّمن المسمّى عن ثمن المثل فيما لو تبايعا عقاراً، ولم ينصّا على البتات، ثمّ اختلفا فادّعى أحدُهما أنَّ البيعَ كان باتاً، والآخر أنَّه كان وفاءً، فإنَّ القول لمدعي البتات؛ لأنَّه الأصل في البيع، إلا إذا كان الثمن