المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
المسمّى ناقصاً عن ثمن المثل، فإنَّ القول حينئذٍ لمدعي الوفاء؛ لأنَّ الظاهر شاهد له.
وتأييد قرائن الحال فيما إذا كان رجلان في سفينة مشحونة بالدَّقيق، فادَّعى كلُّ واحد السفينة وما فيها، وأحدُهما يعرف ببيع الدَّقيق، والآخر يعرف بأنَّه ملاح، فإنَّه يُحكم بالدَّقيق للذي يُعرَف ببيعه، وبالسَّفينة لمن يعرف بأنَّه ملاحٌ؛ عملاً بالظَّاهر من الحال.
فهذه مقتضيات التَّرجيح الأولية التي يتقوَّى بها زعم أحد المتنازعين على الآخر، والتي يجمعها كلمتان: «الأصل» و «الظاهر».
ثمّ إنَّ هذا «الأصل» و «الظاهر» إذا تعارضا مع بعضهما تُقدَّم جهة الظَّاهر؛ لأنَّه أمرٌ عارضٌ على «الأصل» يدلُّ على خلافه: كالقضاء بالنُّكول، فإنَّ اعتباره في الأحكام ليس إلا رجوعاً إلى مجرد القرينة الظاهرة، فقُدِّمت على أصل براءة الذِّمّة.
ب. هو الذي وصل فيه إلى درجة اليقين.
وهو غير مراد هنا؛ لأنَّ الكلام الآن في المرجّحات الأولية غير اليقينية، ويُسمى وجوه الترجيح الثانوية، فهي حجج الشرع الثلاثة: البيّنة، والإقرار، والنكول عن اليمين، وكذا القرينة القاطعة المذكورة في المادة /1741/ من «المجلة».
وتأييد قرائن الحال فيما إذا كان رجلان في سفينة مشحونة بالدَّقيق، فادَّعى كلُّ واحد السفينة وما فيها، وأحدُهما يعرف ببيع الدَّقيق، والآخر يعرف بأنَّه ملاح، فإنَّه يُحكم بالدَّقيق للذي يُعرَف ببيعه، وبالسَّفينة لمن يعرف بأنَّه ملاحٌ؛ عملاً بالظَّاهر من الحال.
فهذه مقتضيات التَّرجيح الأولية التي يتقوَّى بها زعم أحد المتنازعين على الآخر، والتي يجمعها كلمتان: «الأصل» و «الظاهر».
ثمّ إنَّ هذا «الأصل» و «الظاهر» إذا تعارضا مع بعضهما تُقدَّم جهة الظَّاهر؛ لأنَّه أمرٌ عارضٌ على «الأصل» يدلُّ على خلافه: كالقضاء بالنُّكول، فإنَّ اعتباره في الأحكام ليس إلا رجوعاً إلى مجرد القرينة الظاهرة، فقُدِّمت على أصل براءة الذِّمّة.
ب. هو الذي وصل فيه إلى درجة اليقين.
وهو غير مراد هنا؛ لأنَّ الكلام الآن في المرجّحات الأولية غير اليقينية، ويُسمى وجوه الترجيح الثانوية، فهي حجج الشرع الثلاثة: البيّنة، والإقرار، والنكول عن اليمين، وكذا القرينة القاطعة المذكورة في المادة /1741/ من «المجلة».