اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

ولو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار، فالقول لمنكره؛ لأنَّه صفة عارضة.
ولو دفع إنسان لآخر شيئاً ثمّ أراد استرداده مدَّعياً أنَّه دفعه له عارية، وقال القابض: إنَّك كنت بعتني إيّاه أو وهبتني إيّاه، فالقول للدافع في كونه عارية؛ لأنَّ الأصل عدم البيع والهبة.
ويستثنى من هذه القاعدة:
لو تصرَّف الزَّوج في غلاّت زوجته ثمّ ماتت، فادّعى أنَّ تصرَّفه كان بإذنها وأنكر الورثة، فإنَّ القول قوله بيمينه مع أنَّ الأصل عدم الإذن.
ولو اختلف الزَّوجان في هبة المهر فقالت الزَّوجة: وهبته لك بشرط أن لا تطلقني، وقال الزوج: بغير شرط، فالقول قولها، مع أنَّ الشَّرط من العوارض والأصل عدمه.
ولو جاء المضارب بمبلغ وقال: هو أصل وربح، وقال رب المال: كلُّه أصل، فالقول قول المضارب مع أنَّ الأصل عدم الرِّبح.
ولو طلبت المرأةُ نفقة أولادها الصِّغار بعد أن فرضَها القاضي لهم، فادّعى الأب أنَّه أنفق عليهم، فالقولُ قولُه مع اليمين، مع أنَّ الأصلَ عدمُ الإنفاق (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص117 - 121.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 326