المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
والبينة على الزوجة (¬1)؛ لأنَّ أقرب الأوقات أن تكون أسلمت بعد موته، فلا تستحقّ الميراث؛ لاختلاف الدِّين.
ولو اشترى إنسانٌ شيئاً بالخيار، ثمّ بعد مضي مدة الخيار جاء المشتري ليردّه على البائع قائلاً: إنَّه فسخ قبل مضي مدة الخيار، وقال البائع: فسخت بعد مضي المدّة، فلا يصحّ فسخك، فإنَّ القولَ قول البائع؛ لإضافة الفسخ إلى أقرب أوقاته من الحال.
ولو اشترى إنسانٌ شيئاً، ثمّ جاء ليردّه بعيبٍ فيه مدّعياً أنّه كان موجوداً فيه عند البائع، وقال البائع: لا بل حدث العيب عندك بعد القبض، وكان العيبُ مما يحدث مثلُه، فإنَّ القولَ قولُ البائع، والبيّنة على المشتري.
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل منها:
لو اشترى إنسان شيئاً ثمّ جاء ليرده على البائع بخيار الرؤية، فقال البائع له: إنَّك رضيت بالمبيع بعدما رأيته، فسقط خيارك، وقال المشتري: رضيت به قبل أن أراه، فلم يسقط خياري، فالقول للمشتري.
ولو مات ذمي فجاءت امرأتُه مسلمةً وقالت: إنني أسلمت بعد موته فأرث، وقال الورثة: إنك أسلمت قبل موته، فلا إرث لك، فالقول لهم، مع أنَّ إسلام الزوجة أمر حادث، وهي تضيفه إلى أقرب أوقاته وهو ما بعد موت الزوج؛ وذلك لأنَّها اعترفت بسبب الحرمان من الإرث، وهو اختلاف
¬__________
(¬1) ينظر: ترتيب اللالئ1: 331.
ولو اشترى إنسانٌ شيئاً بالخيار، ثمّ بعد مضي مدة الخيار جاء المشتري ليردّه على البائع قائلاً: إنَّه فسخ قبل مضي مدة الخيار، وقال البائع: فسخت بعد مضي المدّة، فلا يصحّ فسخك، فإنَّ القولَ قول البائع؛ لإضافة الفسخ إلى أقرب أوقاته من الحال.
ولو اشترى إنسانٌ شيئاً، ثمّ جاء ليردّه بعيبٍ فيه مدّعياً أنّه كان موجوداً فيه عند البائع، وقال البائع: لا بل حدث العيب عندك بعد القبض، وكان العيبُ مما يحدث مثلُه، فإنَّ القولَ قولُ البائع، والبيّنة على المشتري.
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل منها:
لو اشترى إنسان شيئاً ثمّ جاء ليرده على البائع بخيار الرؤية، فقال البائع له: إنَّك رضيت بالمبيع بعدما رأيته، فسقط خيارك، وقال المشتري: رضيت به قبل أن أراه، فلم يسقط خياري، فالقول للمشتري.
ولو مات ذمي فجاءت امرأتُه مسلمةً وقالت: إنني أسلمت بعد موته فأرث، وقال الورثة: إنك أسلمت قبل موته، فلا إرث لك، فالقول لهم، مع أنَّ إسلام الزوجة أمر حادث، وهي تضيفه إلى أقرب أوقاته وهو ما بعد موت الزوج؛ وذلك لأنَّها اعترفت بسبب الحرمان من الإرث، وهو اختلاف
¬__________
(¬1) ينظر: ترتيب اللالئ1: 331.