اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

الدِّينين، وتمسّكت بالظّاهر الذي هو إضافته إلى أقرب الأوقات؛ لكي تستحقّ الإرث بذلك، والظاهر لا يكفي حجة للاستحقاق.
ولو تزوج رجل بامرأة، ثمّ جاءت بولد واختلفا، فقال الزوج: إنَّك ولدت قبل أن يتم لعقد النكاح ستة أشهر، فالولد ليس بثابت النَّسب منّي، وقالت الزَّوجة: ولدت بعد أن تمّ للعقد ستة أشهر فالولد ثابت النَّسب منك، فالقولُ قول الزَّوجة بيمينها.
ولو دفع لآخر ألفاً مثلاً ليشتري له شيئاً بعينه، فاشتراه وهلكت الدَّراهم في يده، ثمّ اختلفا فقال الآمر: هلكت قبل الشراء، أي: وبطلت الوكالة بهلاكها، فوقع الشِّراء للوكيل، وقال المأمور: هلكت بعد الشراء، أي: فيكون الشراء للآمر، ويكون للمأمور الرجوع عليه بمثلها، فالقول للآمر بيمينه (¬1).
(ق:149): الخامسة: القديم يترك على قدمه
القديم: هو الذي لا يوجد مَن يعرف أوَّله.
ومعنى هذه القاعدة: أنَّ المتنازعَ فيه إذا كان قديماً تُراعى فيه حالته التي هو عليها من القديم، بلا زيادةٍ ولا نقصٍ، ولا تغييرٍ ولا تحويلٍ.
وإنَّما لم يجز تغيير القديم عن حاله، أو رفعه بدون إذن صاحبه؛ لأنَّه لما
¬__________
(¬1) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص122 - 132.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 326