المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
كان من الزّمن القديم على هذه الحالة المشاهدة، فالأصل بقاؤه على ما كان عليه؛ ولغلبة الظنّ بأنَّه ما وضع إلا بوجهٍ شرعيٍّ.
فلو كان لأحدٍ جناح في داره ممدود على أرض الغير، أو كان لداره مسيل ماء أو أقذار في أرض الغير، أو كان له ممر إلى داره مثلاً في أرض الغير، وكان ذلك الجناحُ أو المسيلُ أو الممرُ قديماً، لا يَعْرِفُ أحدٌ من الحاضرين مبدأً لحدوثه، فأراد صاحبُ الأرض أن يمنع صاحبَ الدَّار من مدِّ الجناح أو التَّسييل أو المرور في أرضه، أو أراد أن يحوِّل المسيل أو الممر ويُغيِّره عن حاله القديم، فليس له ذلك إلا بإذن صاحبه (¬1).
(ق:150): السَّادسة: الضَّرر لا يكون قديماً
المعنى أنَّ الضَّررَ قديمُه كحديثه في الحكم، فلا يُراعى قدمه ولا يعتبر، بل يُزال، وليس المراد أنَّه لا يتصوَّر تقادم عليه، بحيث لا يوجد مَن يعرف أوَّله.
وهذه القاعدة بمنزلة القيد للتي قبلها، فوضعت عقبها؛ لإفادة أنَّ القاعدةَ السَّابقة ليست على إطلاقها، بل هي مقيّدةٌ بأن لا يكون القديم ضرراً، فلو كان ضرراً فإنَّه يُزال، ولا عبرة بقدمه، فإذا كان مضرّاً يكون ضرره دليلاً على أنَّه لم يوضع بوجهٍ شرعيٍّ؛ إذ لا وجه شرعياً يُجوِّز الإضرار بالغير.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص95 - 99.
فلو كان لأحدٍ جناح في داره ممدود على أرض الغير، أو كان لداره مسيل ماء أو أقذار في أرض الغير، أو كان له ممر إلى داره مثلاً في أرض الغير، وكان ذلك الجناحُ أو المسيلُ أو الممرُ قديماً، لا يَعْرِفُ أحدٌ من الحاضرين مبدأً لحدوثه، فأراد صاحبُ الأرض أن يمنع صاحبَ الدَّار من مدِّ الجناح أو التَّسييل أو المرور في أرضه، أو أراد أن يحوِّل المسيل أو الممر ويُغيِّره عن حاله القديم، فليس له ذلك إلا بإذن صاحبه (¬1).
(ق:150): السَّادسة: الضَّرر لا يكون قديماً
المعنى أنَّ الضَّررَ قديمُه كحديثه في الحكم، فلا يُراعى قدمه ولا يعتبر، بل يُزال، وليس المراد أنَّه لا يتصوَّر تقادم عليه، بحيث لا يوجد مَن يعرف أوَّله.
وهذه القاعدة بمنزلة القيد للتي قبلها، فوضعت عقبها؛ لإفادة أنَّ القاعدةَ السَّابقة ليست على إطلاقها، بل هي مقيّدةٌ بأن لا يكون القديم ضرراً، فلو كان ضرراً فإنَّه يُزال، ولا عبرة بقدمه، فإذا كان مضرّاً يكون ضرره دليلاً على أنَّه لم يوضع بوجهٍ شرعيٍّ؛ إذ لا وجه شرعياً يُجوِّز الإضرار بالغير.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص95 - 99.