المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
القديم يعتبر قدمه ويراعى، ولا يجوز تغييره أو تبديله بغير رضا صاحب الحقّ؛ لأنَّه يُمكن حينئذٍ أن يكون مستحقّاً بوجهٍ من الوجوه الشَّرعيّة.
والفرق بين الفاحش وغيره: أنَّ كلّ ما يُمكن أن يُستحقّ على الغير بوجهٍ من الوجوه الشرعيّة، فهو ليس بضرر فاحش، فتجب حينئذٍ مراعاة قدمه إذا كان قديماً، وما لا يمكن أن يستحقّ على الغير بوجهٍ شرعيّ، فهو ضرر فاحشٌ،
ويُرفع مهما كان قديماً، فمثل توهين بناء الغير، وتنجيس ماء بئره، والنَّظر إلى مقرِّ نسائه لا يُمكن أن يستحقَّه الإنسان على الغير بوجهٍ من الوجوه.
ومثل حقّ المرور أو التَّسييل في أرض الغير، وحقّ وضع الجذع على جدار الغير، والغرفة البارزة في ملك الغير، والطَّريق الخاصّ هو مما يمكن أن يستحقُّه الإنسانُ على الغير بوجه شرعيّ، كما لو كانت الدَّاران مشتركتين على الشُّيوع بين رجلين فاقتسماها، واختصَّ كلُّ واحدٍ بواحدةٍ على شرطِ بقاءِ الحقوق المذكورة، أو أن مَن كانتا في ملكه باع إحداهما، وشرط حين البيع إبقاء الحقوق له في الدَّار المبيعة، فإنَّ تلك القسمة وذلك البيع والشَّرط صحيحان (¬1).
¬__________
(¬1) شرح القواعد للزرقا ص101 - 104.
والفرق بين الفاحش وغيره: أنَّ كلّ ما يُمكن أن يُستحقّ على الغير بوجهٍ من الوجوه الشرعيّة، فهو ليس بضرر فاحش، فتجب حينئذٍ مراعاة قدمه إذا كان قديماً، وما لا يمكن أن يستحقّ على الغير بوجهٍ شرعيّ، فهو ضرر فاحشٌ،
ويُرفع مهما كان قديماً، فمثل توهين بناء الغير، وتنجيس ماء بئره، والنَّظر إلى مقرِّ نسائه لا يُمكن أن يستحقَّه الإنسان على الغير بوجهٍ من الوجوه.
ومثل حقّ المرور أو التَّسييل في أرض الغير، وحقّ وضع الجذع على جدار الغير، والغرفة البارزة في ملك الغير، والطَّريق الخاصّ هو مما يمكن أن يستحقُّه الإنسانُ على الغير بوجه شرعيّ، كما لو كانت الدَّاران مشتركتين على الشُّيوع بين رجلين فاقتسماها، واختصَّ كلُّ واحدٍ بواحدةٍ على شرطِ بقاءِ الحقوق المذكورة، أو أن مَن كانتا في ملكه باع إحداهما، وشرط حين البيع إبقاء الحقوق له في الدَّار المبيعة، فإنَّ تلك القسمة وذلك البيع والشَّرط صحيحان (¬1).
¬__________
(¬1) شرح القواعد للزرقا ص101 - 104.