المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
3.الإكراه، وهو: التَّهديد ممن هو قادر على الإيقاع؛ بضرب مبرح، أو بإتلاف نفس أو عضو، أو بحبس أو قيد مديدين مطلقاً، أو بما هو دون ذلك لذي جاه، ويُسمّى إكراهاً ملجئاً، وبما يوجب غَمّاً يعدم الرِّضا، وهو ما كان بغير ذلك، ويُسمى غير ملجئ.
4.النِّسيان، وهو عدمُ تذكر الشَّيء عند الحاجة إليه، واتفق العلماء على أنَّه مسقطٌ للعقاب، ومن تيسيراته: أنَّه إذا وقع فيما يوجب عقوبةً كان شبهةً في إسقاطها، وما لو نسي المديون الدَّين حتى مات، والدَّينُ ثمن مبيع أو قرض لم يؤخذ به، بخلاف ما إذا كان غصباً.
5.الجهل، وهو: عدمُ العلم ممن شأنه أن يعلم، وهو قد يجلب التيسير، ومن تيسيراته: ما لو جهل الشَّفيع بالبيع، فإنَّه يعذر في تأخير طلب الشُّفعة، وما لو جهل الوكيل أو القاضي بالعزل، أو المحجور بالحجر، فإنَّ تصرَّفهم صحيحٌ إلى أن يعلموا بذلك.
6.العسر وعموم البلوى، وله تيسيرات منها: تجويز بيع الوفاء، والمزارعة، والمساقاة، والسَّلم، والإجارة، وإباحة نظر الطبيب والشاهد والخاطب للأجنبية، والتَّيسير على المجتهدين بالاكتفاء منهم بغلبة الظنّ.
7.النقص، وفيه نوع من المشقة يتسبب عنها التخفيف، وذلك: كالصِّغر والجنون، والأنوثة، فالأوَّلان يجلبان التَّخفيف عن الصَّغير والمجنون؛ لعدم تكليفهما أصلاً فيما يرجع إلى غير خطاب الوضع الآتي بيانه، فإنَّه موجهٌ
4.النِّسيان، وهو عدمُ تذكر الشَّيء عند الحاجة إليه، واتفق العلماء على أنَّه مسقطٌ للعقاب، ومن تيسيراته: أنَّه إذا وقع فيما يوجب عقوبةً كان شبهةً في إسقاطها، وما لو نسي المديون الدَّين حتى مات، والدَّينُ ثمن مبيع أو قرض لم يؤخذ به، بخلاف ما إذا كان غصباً.
5.الجهل، وهو: عدمُ العلم ممن شأنه أن يعلم، وهو قد يجلب التيسير، ومن تيسيراته: ما لو جهل الشَّفيع بالبيع، فإنَّه يعذر في تأخير طلب الشُّفعة، وما لو جهل الوكيل أو القاضي بالعزل، أو المحجور بالحجر، فإنَّ تصرَّفهم صحيحٌ إلى أن يعلموا بذلك.
6.العسر وعموم البلوى، وله تيسيرات منها: تجويز بيع الوفاء، والمزارعة، والمساقاة، والسَّلم، والإجارة، وإباحة نظر الطبيب والشاهد والخاطب للأجنبية، والتَّيسير على المجتهدين بالاكتفاء منهم بغلبة الظنّ.
7.النقص، وفيه نوع من المشقة يتسبب عنها التخفيف، وذلك: كالصِّغر والجنون، والأنوثة، فالأوَّلان يجلبان التَّخفيف عن الصَّغير والمجنون؛ لعدم تكليفهما أصلاً فيما يرجع إلى غير خطاب الوضع الآتي بيانه، فإنَّه موجهٌ