اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

إليهما، وأمَّا التَّخفيف بسبب الأُنوثة فمنه: عدم تكليف النِّساء بكثير مما كلِّف به الرَّجل: كالجهاد، والجزية، وتحمُّل الدِّيَة إذا كان القاتلُ غيرها.
وإننا مهما أشبعنا الكلام على هذه القاعدة لا نوفها حقَّها؛ إذ هي من أمهات القواعد الخمس التي يدور عليها معظم أحكام الفقه (¬1).
القواعد المتعلّقة بهذه القاعدة:
(ق:152): الأولى: إذا ضاق الأمر اتسع
هذا في معنى قاعدة: الضَّرورات تبيح المحظورات، وتمام القاعدة الفقهية: «وإذا اتسع ضاق»، وكان في معنى الشقّ الثّاني منها أنَّه إذا دعت الضرورة والمشقّة إلى اتساع الأمر، فإنَّه يتسع إلى غاية اندفاع الضَّرورة والمشقّة، فإذا اندفعت وزالت الضَّرورة الدّاعية عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل نزوله.
ويقرب منه قاعدة: «الضرورة تقدر بقدرها».
وهذه القاعدة من جزئيات القاعدة السابقة، يجتمع تحتها من مسائلها: كلُّ ما كان التيسير فيه موقتاً.
ومن جملة ما تفرع عليها غير ما تقدم:
جواز دفع السَّارق والباغي ما أمكن إلى أن يندفع شرُّه ولو بالقتل، ولذا
¬__________
(¬1) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص157 - 161.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 326