المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
قال سيدنا علي - رضي الله عنه - يوم الجمل: «لا تتبعوا مُدبراً، ولا تجهزوا على جريح، ومَن ألقى سلاحه فهو آمن» (¬1)؛ لأنَّ القصدَ من القتال كان دفع الضرر، وقد حصل بهربه أو جرحه، فلا يجوز الزِّيادة عليه؛ لأنَّ ما جاز لعذر امتنع بزواله.
ووجوب إنظار المعسر إلى الميسرة.
وجواز طعن المزكّي في الشهود، وطعن المُحَدِّث في الرواة.
وعدم وجوب الخروج على الإمام الجائر إذا كان متغلباً، وفي الخروج عليه مفسدة (¬2).
(ق:153): الثانية: الضرورات تبيح المحظورات:
هذه القاعدة من فروع القاعدتين؛ لأنَّ ما تفرّع عليها يمكن أن يتفرّع على تينك، فإنَّ من فروعها:
جواز إتلاف مال الغير إذا أُكره عليه بملجئ.
وجواز أخذ الدائن مال المديون الممتنع عن الأداء إذا ظفر، وإن كان من خلاف جنس حقه في زماننا.
(ق:154): الثالثة: الضرورات تقدر بقدرها
وفائدة وضع هذه القاعدة عقب السابقة: التنبيه على أنَّ ما تدعو إليه
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة21: 375، ومعرفة السنن12: 316.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص163 - 164.
ووجوب إنظار المعسر إلى الميسرة.
وجواز طعن المزكّي في الشهود، وطعن المُحَدِّث في الرواة.
وعدم وجوب الخروج على الإمام الجائر إذا كان متغلباً، وفي الخروج عليه مفسدة (¬2).
(ق:153): الثانية: الضرورات تبيح المحظورات:
هذه القاعدة من فروع القاعدتين؛ لأنَّ ما تفرّع عليها يمكن أن يتفرّع على تينك، فإنَّ من فروعها:
جواز إتلاف مال الغير إذا أُكره عليه بملجئ.
وجواز أخذ الدائن مال المديون الممتنع عن الأداء إذا ظفر، وإن كان من خلاف جنس حقه في زماننا.
(ق:154): الثالثة: الضرورات تقدر بقدرها
وفائدة وضع هذه القاعدة عقب السابقة: التنبيه على أنَّ ما تدعو إليه
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة21: 375، ومعرفة السنن12: 316.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص163 - 164.