المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
الضرورة من المحظورات إنَّما يُرخَّص منه القدر الذي تندفع به الضَّرورة فحسب، فإذا اضطرّ الإنسانُ لمحظور فليس له أن يتوسَّع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضَّرورة فقط.
ومن جملةِ ما يتفرّع على هذه القاعدة:
مَن اضطرّ لأكل مال الغير، فإنَّ الضَّرورةَ تقتصر على إباحةِ إقدامه على أكل ما يدفع به الضَّرورة بلا إثم فقط، ولكن لا تدفع عنه الضّمان.
ومَن أُكره على اليمين الكاذبة فإنَّه يُباح له الإقدام على التَّلفظ مع وجوب التَّورية والتَّعريض فيها إن خطرت على، باله التَّورية والتَّعريض (¬1).
(ق:155): الرَّابعة: ما جاز لعذر بطل بزواله
فهي بمثابة التَّعليل للقاعدة السَّابقة.
ومن فروعها:
لو آلى من زوجته وهو مريضٌ، فإنَّ فيئه إليها بالقول، ولكن إذا مرضت الزَّوجة ثمّ برئ وبقيت مريضة، فإنَّ فيئه بالوطء لا باللسان؛ لأنَّ تبدُّل أسباب الرُّخصة يمنع من الاحتساب بالرُّخصة الأولى.
ويجوز تحميل الشَّهادة للغير بعذر السفر أو المرض، فإذا زال ذلك العذر قبل أداء الفرع للشَّهادة بطل الجواز (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص185.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص189 - 190.
ومن جملةِ ما يتفرّع على هذه القاعدة:
مَن اضطرّ لأكل مال الغير، فإنَّ الضَّرورةَ تقتصر على إباحةِ إقدامه على أكل ما يدفع به الضَّرورة بلا إثم فقط، ولكن لا تدفع عنه الضّمان.
ومَن أُكره على اليمين الكاذبة فإنَّه يُباح له الإقدام على التَّلفظ مع وجوب التَّورية والتَّعريض فيها إن خطرت على، باله التَّورية والتَّعريض (¬1).
(ق:155): الرَّابعة: ما جاز لعذر بطل بزواله
فهي بمثابة التَّعليل للقاعدة السَّابقة.
ومن فروعها:
لو آلى من زوجته وهو مريضٌ، فإنَّ فيئه إليها بالقول، ولكن إذا مرضت الزَّوجة ثمّ برئ وبقيت مريضة، فإنَّ فيئه بالوطء لا باللسان؛ لأنَّ تبدُّل أسباب الرُّخصة يمنع من الاحتساب بالرُّخصة الأولى.
ويجوز تحميل الشَّهادة للغير بعذر السفر أو المرض، فإذا زال ذلك العذر قبل أداء الفرع للشَّهادة بطل الجواز (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص185.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص189 - 190.