المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
(ق:156): الخامسة: إذا زال المانع عاد الممنوع
أفادت هذه القاعدة عكس الحكم الذي أفادته القاعدة السابقة، فإنَّ السابقة أفادت حكم ما جاز بسبب ثم زال، وهذه أفادت حكم ما امتنع لسبب ثم زال السبب المانع.
والمراد بالمانع هنا: الأمر الطاريء الذي يمنع نفوذ الحكم، فالمانع يقف حاجزاً للحكم عن النفاذ، فإذا زال وارتفع عاد الأمر إلى ما كان (¬1).
يتفرَّع على هذه القاعدة مسائل:
لو أوصى لوارث ثمّ امتنع إرثه بمانع صحّت، كما لو أوصى لأخيه ثمّ ولد له ابن ثمّ مات الموصي.
ولو وهب حصّة شائعة قابلة للقسمة، ثمّ قسم وسلَّمها صحَّت الهبة.
ولو انهدمت الدَّار المأجورة سقطت الأجرة، فإذا بناها المؤجر في المدة قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة عادت في المستقبل.
ولو اطلع على عيب قديم في المبيع له ردَّه، ولكن إذا حدث عنده عيب آخر امتنع الردّ، فإذا زال العيب الحادث ولو بمداواة المشتري عاد حقّ الردّ (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: موسوعة القواعد1: 316.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص191 - 194، وترتيب اللالئ1: 180.
أفادت هذه القاعدة عكس الحكم الذي أفادته القاعدة السابقة، فإنَّ السابقة أفادت حكم ما جاز بسبب ثم زال، وهذه أفادت حكم ما امتنع لسبب ثم زال السبب المانع.
والمراد بالمانع هنا: الأمر الطاريء الذي يمنع نفوذ الحكم، فالمانع يقف حاجزاً للحكم عن النفاذ، فإذا زال وارتفع عاد الأمر إلى ما كان (¬1).
يتفرَّع على هذه القاعدة مسائل:
لو أوصى لوارث ثمّ امتنع إرثه بمانع صحّت، كما لو أوصى لأخيه ثمّ ولد له ابن ثمّ مات الموصي.
ولو وهب حصّة شائعة قابلة للقسمة، ثمّ قسم وسلَّمها صحَّت الهبة.
ولو انهدمت الدَّار المأجورة سقطت الأجرة، فإذا بناها المؤجر في المدة قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة عادت في المستقبل.
ولو اطلع على عيب قديم في المبيع له ردَّه، ولكن إذا حدث عنده عيب آخر امتنع الردّ، فإذا زال العيب الحادث ولو بمداواة المشتري عاد حقّ الردّ (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: موسوعة القواعد1: 316.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص191 - 194، وترتيب اللالئ1: 180.