المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
(ق:157): السَّادسة: الحاجة تُنزل منزلة الضَّرورة عامّة كانت أو خاصّة
الحاجةُ تتنزَّل «فيما يحظره ظاهر الشَّرع» منزلة الضَّرورة عامّة كانت أو خاصّة، وتنزيلها منزلة الضَّرورة في كونها تثبت حكماً، وإن افترقا في كون حكم الأولى مستمراً، وحكم الثانية مؤقتاً بمدّة قيام الضَّرورة؛ إذ الضرورة تقدَّر بقدرها.
وكيفما كانت الحاجة، فالحكم الثّابت بسببها يكون عامّاً، بخلاف الحكم الثَّابت بالعرف والعادة، فإنّه يكون مقتصراً وخاصّاً بمَن تعارفوه وتعاملوا عليه واعتادوه؛ وذلك لأنَّ الحاجةَ إذا مسَّت إلى إثبات حكم تسهيلاً على قوم، لا يمنع ذلك من التَّسهيل على آخرين ولا يضرّ، بخلاف الحكم الثَّابت بالعرف والعادة، فإنّه يقتصر على أهل ذلك العرف؛ إذ ليس من الحكمةِ إلزام قوم بعرف آخرين وعادتهم، ومؤاخذتهم بها.
ثم الضرورة في الحالة الملجئة إلى ما لا بُدّ منه.
والحاجةُ هي الحالةُ التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً؛ لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضَّرورة من هذه الجهة، وإن كان الحكم الثَّابت لأجلها مستمراً، والثَّابتُ للضَّرورةِ مؤقتاً كما تقدَّم.
ثمّ إنَّما يُضاف تجويز الحكم إلى الحاجة فيما يظهر إذا كان تجويزه مخالفاً للقياس، وإلا كانت إضافته للقياس أولى.
الحاجةُ تتنزَّل «فيما يحظره ظاهر الشَّرع» منزلة الضَّرورة عامّة كانت أو خاصّة، وتنزيلها منزلة الضَّرورة في كونها تثبت حكماً، وإن افترقا في كون حكم الأولى مستمراً، وحكم الثانية مؤقتاً بمدّة قيام الضَّرورة؛ إذ الضرورة تقدَّر بقدرها.
وكيفما كانت الحاجة، فالحكم الثّابت بسببها يكون عامّاً، بخلاف الحكم الثَّابت بالعرف والعادة، فإنّه يكون مقتصراً وخاصّاً بمَن تعارفوه وتعاملوا عليه واعتادوه؛ وذلك لأنَّ الحاجةَ إذا مسَّت إلى إثبات حكم تسهيلاً على قوم، لا يمنع ذلك من التَّسهيل على آخرين ولا يضرّ، بخلاف الحكم الثَّابت بالعرف والعادة، فإنّه يقتصر على أهل ذلك العرف؛ إذ ليس من الحكمةِ إلزام قوم بعرف آخرين وعادتهم، ومؤاخذتهم بها.
ثم الضرورة في الحالة الملجئة إلى ما لا بُدّ منه.
والحاجةُ هي الحالةُ التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً؛ لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضَّرورة من هذه الجهة، وإن كان الحكم الثَّابت لأجلها مستمراً، والثَّابتُ للضَّرورةِ مؤقتاً كما تقدَّم.
ثمّ إنَّما يُضاف تجويز الحكم إلى الحاجة فيما يظهر إذا كان تجويزه مخالفاً للقياس، وإلا كانت إضافته للقياس أولى.