اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

كونها خاصة: أن تكون كذلك في بعضها، فالاطراد والغلبة شرط لاعتبارها سواء كانت عامّة أو خاصّة.
وما تفرع عليها من الفروع الفقهية تعسر الإحاطة به، فمن ذلك:
- لو بعثه إلى ماشيته فركب المبعوث دابّةَ الباعث، برئ لو بينهما انبساط وإلا ضمن.
- وجواز التقاط الثِّمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين والرساتيق، على المعتمد ما لم توجد دلالة المنع.
- واعتبار عرف الحالف والناذر إذا كان العرف مساوياً للفظ أو أخصّ، فلو حلف لا يأكل رأساً، أو لا يركب دابة، أو لا يجلس على بساط، لا يحنث برأس عصفور، ولا بركوب إنسان، ولا بجلوس على الأرض؛ لأنَّ العرف خَصّ الرأس بما يباع للأكل في الأسواق، والدابة بما يركب عادة، والبساط بالمنسوج المعروف الذي يفرش ويجلس عليه (¬1).
القواعد المتعلّقة بهذه القاعدة:
(ق:171): الأولى: استعمال الناس حجة يجب العمل بها:
الظاهرُ أنَّ المرادَ باستعمال النّاس هو نفسُ المراد بالعادة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص219 - 222.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص223.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 326