المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
يعدونه زيادةً قال صاحباه: إنّه زيادة.
وكذلك الدُّور لما كانت تبنى بيوتها على نمطٍ واحدٍ قال المتقدِّمون غير زُفر: يكفي لسقوط خيار الرؤية رؤية بيت منها، ولما تبدَّلت الأزمان وصارت بيوت الدور تبنى على كيفيات مختلفة رجح المتأخرون قول زُفر: من أن لا بُدّ من رؤية كل البيوت ليسقط الخيار.
ولو ندرت العدالة وعزّت في هذه الأزمان قالوا: بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقلّ فجوراً فالأقلّ.
ولو لم يوجد في القضاة إلا غير العدول، أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً؛ لئلا تضيع المصالح وتتعطَّل الحقوق والأحكام (¬1).
(ق:174): الرَّابعة: الحقيقة تترك بدلالة العادة
يعني: الاستعمال والتّعارف يجعل إطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله فيه حقيقة بالنَّسبة إلى المستعملين، ويجعل إطلاقه على معناه الوضعي الأصلي في نظرهم مجازاً.
ومن المعلوم أنَّ الأمر إذا دار بين الحقيقة والمجاز تترجّح الحقيقة، وهي هنا العرف والعادة، ويترك المجاز، وهو المعنى الوضعي الأصلي (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص227 - 229.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص231.
وكذلك الدُّور لما كانت تبنى بيوتها على نمطٍ واحدٍ قال المتقدِّمون غير زُفر: يكفي لسقوط خيار الرؤية رؤية بيت منها، ولما تبدَّلت الأزمان وصارت بيوت الدور تبنى على كيفيات مختلفة رجح المتأخرون قول زُفر: من أن لا بُدّ من رؤية كل البيوت ليسقط الخيار.
ولو ندرت العدالة وعزّت في هذه الأزمان قالوا: بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقلّ فجوراً فالأقلّ.
ولو لم يوجد في القضاة إلا غير العدول، أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً؛ لئلا تضيع المصالح وتتعطَّل الحقوق والأحكام (¬1).
(ق:174): الرَّابعة: الحقيقة تترك بدلالة العادة
يعني: الاستعمال والتّعارف يجعل إطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله فيه حقيقة بالنَّسبة إلى المستعملين، ويجعل إطلاقه على معناه الوضعي الأصلي في نظرهم مجازاً.
ومن المعلوم أنَّ الأمر إذا دار بين الحقيقة والمجاز تترجّح الحقيقة، وهي هنا العرف والعادة، ويترك المجاز، وهو المعنى الوضعي الأصلي (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص227 - 229.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص231.