اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

نكحها فيه، وإن أوفاها معجَّل مهرها لغلبة الإضرار في الأزواج.
وقالوا: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه؛ لفساد حال القضاة.
وصحَّحوا الاستئجار على الإمامة والأذان والتعليم؛ لتكاسل الناس عن القيام بها مجاناً.
وقدَّروا مُدّة الإياس من الحيض للمرأة بخمس وخمسين سنةً لأجل أن تعتدّ؛ لأنَّ المرأةَ إذا بلغت هذه السِّنّ ففي الغالب ينقطع حيضها.
وجعلوا كلّ ذلك أحكاماً عامّة مع أنه لا شَكّ في التَّخلف في بعض الأفراد وفي بعض الأوقات، ولكن لم ينظروا له وجعلوا العبرة للكثير الغالب (¬1).
(ق:177): السابعة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً:
ففي كلِّ محلٍّ يُعتبرُ ويُراعى فيه شرعاً صريح الشَّرط المتعارف، وذلك بأن لا يكون مصادماً للنصّ بخصوصه، إذا تعارفه النّاس واعتادوا التَّعامل عليه بدون اشتراط صريح فهو مرعي، ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصّريح، فلو استخدم صانعاً في صنعة معروف بها وبها قوام حاله ومعيشته، ولم يُعيّن له أجرةً، ثمّ طالبه بالأجر فادّعى أنّه استعان به مثلاً، فإنّه لا يسمع منه ويلزمه أجر مثله.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص234 - 235.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 326