اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

والمجاز: هو استعمالُ الكلمة في غير ما وُضِعَت له لقرينةٍ، وذلك كاستعمال لفظة القتل المذكورة في الإيلام، واستعمال لفظة الوصية عند أهل الشَّرع في العهد الذي هو معناه اللغوي، فإن كلاً منهما مجاز؛ لاستعمال الأوَّل في غير ما وُضِع له لغةً، واستعمالُ الثَّاني في غير ما وُضِع له اصطلاحاً.
والمراد بهذه القاعدة: أنَّه إذا كان للفظ معنيان متساو استعمالهما: معنى حقيقي ومعنى مجازي، وورد مجرداً عن مرجِّح يُرجِّح أحدَ المعنيين على الآخر، يراد به حينئذٍ المعنى الحقيقي لا المجازي؛ لأنَّ المجازَ خلف عن الحقيقة، فتُرجَّح هي عليه في نفسها، كما في لفظة النِّكاح، فإنَّها حقيقةٌ في الوطء مجازٌ في العقد.
ويتفرَّع على تلك القاعدة مسائل:
لو أوصى أو وقف على أولاد أولاده، دخل أولاد البنات على الرَّاجح؛ لأنَّ ولد بنت الإنسان ولد ولده حقيقة.
ولو حلف بطلاق زوجته أن لا يفعل الشَّيء الفلاني، فوكَّل غيره ففعله الوكيل لا يحنث إذا كان فعل ذلك الشَّيء لا يقبل التَّوكيل به أصلاً: كالأكل، أو كان يقبل التَّوكيل، ولكنَّه كان من الأفعال التي لا يلزم الوكيل حين فعله لها أن يُضيفها إلى الموكِّل كالبيع (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص133 - 136.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 326