المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
استرداده بل يُطالبه بالثَّمن فقط، أما لو وجد صريح النَّهي فلا يسقط حقُّ الحبس، وله أن يستردَّه منه ويحبسه بالثَّمن.
ويستثنى من هذه القاعدة:
لو اشترى شيئاً ثمّ اطلع على عيبٍ فيه، فاستعمله استعمالاً يدلُّ على الرِّضا بالعيب وهو يُصرِّح بعدم الرِّضا به، فإنَّه يلزمه المبيع، ولا يقبل منه تصريحه بعدم الرِّضا.
ولو بنى المتولي أو غرس في عقار الوقف، ولم يشهد أنَّه لنفسه، ثمّ اختلف مع المستحقّين فقال: فعلته لنفسي، وقالوا: بل للوقف، فالقول قولهم؛ ترجيحاً للدَّلالة بكونه متولياً، وبناؤه وغرسه لنفسه غير جائز ويُعَدُّ خيانةً منه، والأصل عدمه على تصريحه بأنّه فعل لنفسه.
ولو اشترى إنسانٌ حيواناً، ثمّ قال لمن يساومه عليه: اشتره فلا عيب به، ولم يتفق بينهما البيع ثمّ وجد به عيباً، فله رَدّه على بائعه، ولا يمنعه إقراره السَّابق لمن ساومه بأنَّه لا عيب فيه؛ لأنَّ كلامَه ذلك مجازٌ عن التَّرويج؛ لظهور أنَّه لا يخلو عن عيب، فيتيقن بأنَّ ظاهر إقراره غير مرادٍ (¬1).
(ق:185): الثالثة: إذا تعذَّرت الحقيقةُ يُصار إلى المجاز:
إذا تعذَّرت الحقيقةُ أو تعسَّرت أو هُجرت يُصار إلى المجاز.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص141 - 146.
ويستثنى من هذه القاعدة:
لو اشترى شيئاً ثمّ اطلع على عيبٍ فيه، فاستعمله استعمالاً يدلُّ على الرِّضا بالعيب وهو يُصرِّح بعدم الرِّضا به، فإنَّه يلزمه المبيع، ولا يقبل منه تصريحه بعدم الرِّضا.
ولو بنى المتولي أو غرس في عقار الوقف، ولم يشهد أنَّه لنفسه، ثمّ اختلف مع المستحقّين فقال: فعلته لنفسي، وقالوا: بل للوقف، فالقول قولهم؛ ترجيحاً للدَّلالة بكونه متولياً، وبناؤه وغرسه لنفسه غير جائز ويُعَدُّ خيانةً منه، والأصل عدمه على تصريحه بأنّه فعل لنفسه.
ولو اشترى إنسانٌ حيواناً، ثمّ قال لمن يساومه عليه: اشتره فلا عيب به، ولم يتفق بينهما البيع ثمّ وجد به عيباً، فله رَدّه على بائعه، ولا يمنعه إقراره السَّابق لمن ساومه بأنَّه لا عيب فيه؛ لأنَّ كلامَه ذلك مجازٌ عن التَّرويج؛ لظهور أنَّه لا يخلو عن عيب، فيتيقن بأنَّ ظاهر إقراره غير مرادٍ (¬1).
(ق:185): الثالثة: إذا تعذَّرت الحقيقةُ يُصار إلى المجاز:
إذا تعذَّرت الحقيقةُ أو تعسَّرت أو هُجرت يُصار إلى المجاز.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص141 - 146.