المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
وتعذُّر الحقيقة إمّا بعدم إمكانها أصلاً؛ لعدم وجود فرد لها في الخارج، كما لو وقف على أولاده، وليس له إلا أحفاد.
وتعسُّرها بعدم إمكانها إلا بمشقةٍ، كما لو حلف: لا يأكل من هذا القدر، أو من هذه الشَّجرة، أو هذا البر، فإنَّ الحقيقةَ وهي الأكل من عينها ممكنةٌ لكن بمشقّة، فيُصار إلى المجاز (¬1).
(ق:186): الرَّابعة: إذا تعذَّر إعمال الكلام يُهمل:
إذا تَعَذَّرَ إعمالُ الكلام بأن كان لا يُمكن حملُه على معنى حقيقيّ له ممكن؛ لتعذُّر الحقيقة بوجهٍ من وجوهِ التَّعذُّر، أو لتزاحم المتنافيين من الحقائق تحتها ولا مرجِّح، ولا على معنى مجازي مستعمل، أو كان يُكذِّبه الظَّاهر من حسٍّ أو ما هو في حكمِه من نحو العادة، فإنّه يُهمل حينئذٍ: أي يُلغى ولا يُعمل به.
أمَّا تزاحم المتنافيين فكما لو كفل، ولم يعلم أنّها كفالة نفس أو مال، فإنَّها لا تصحّ.
وأمّا تكذيب الحس فكدعوى قتل المورث وهو حيّ، أو قطع العضو وهو قائم، فإنّ كلَّ ذلك يُلغى ولا يُعتبر ولا يُعمل به وإن أُقيمت عليه البيّنة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص317.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص319 - 320.
وتعسُّرها بعدم إمكانها إلا بمشقةٍ، كما لو حلف: لا يأكل من هذا القدر، أو من هذه الشَّجرة، أو هذا البر، فإنَّ الحقيقةَ وهي الأكل من عينها ممكنةٌ لكن بمشقّة، فيُصار إلى المجاز (¬1).
(ق:186): الرَّابعة: إذا تعذَّر إعمال الكلام يُهمل:
إذا تَعَذَّرَ إعمالُ الكلام بأن كان لا يُمكن حملُه على معنى حقيقيّ له ممكن؛ لتعذُّر الحقيقة بوجهٍ من وجوهِ التَّعذُّر، أو لتزاحم المتنافيين من الحقائق تحتها ولا مرجِّح، ولا على معنى مجازي مستعمل، أو كان يُكذِّبه الظَّاهر من حسٍّ أو ما هو في حكمِه من نحو العادة، فإنّه يُهمل حينئذٍ: أي يُلغى ولا يُعمل به.
أمَّا تزاحم المتنافيين فكما لو كفل، ولم يعلم أنّها كفالة نفس أو مال، فإنَّها لا تصحّ.
وأمّا تكذيب الحس فكدعوى قتل المورث وهو حيّ، أو قطع العضو وهو قائم، فإنّ كلَّ ذلك يُلغى ولا يُعتبر ولا يُعمل به وإن أُقيمت عليه البيّنة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص317.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص319 - 320.