اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

الاشتراك بالكلية والوصف يُقلِّله، فإذا وجدت يلغو معها ما هو دونها من الوصف الذي يُقلل الاشتراك ولا يقطعه.
وهذا إذا كان المشار إليه من جنس المسمى الموصوف، كما لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس، وقال في إيجابه: بعتك هذا الفرس الأدهم، وقبل المشتري صحّ البيع ولغا وصف الأدهم لما تقدَّم.
وأمّا إذا كان من غير جنسه فلا عبرة للإشارة، بل للتَّسمية والوصف، فلو باع فصّاً حاضراً وأشار إليه على أنه ياقوت، فإذا هو زجاج لا ينعقد البيع.
ولو حلف لا يدخل هذه الدَّار فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء يحنث؛ لأنَّ الدَّار هي العرصة والبناء وصفٌ فيها، ففي حال الإشارة إليها يلغو الوصف لعدم إفادته، بخلاف ما لو حلف لا يدخل داراً، فدخل داراً منهدمة فإنَّه لا يحنث؛ لأنَّها عند عدم الإشارة من قبيل الغائب فيعتبر فيها الوصف (¬1).
(ق:190): الثَّامنة: السُّؤال معادٌ في الجواب
يعني: أنَّ ما قيل في السؤال المصدق كان المجيب المصدق قد أقرّ به (¬2).
فلو قال: امرأة زيد طالق، وعليه المشي إلى بيت الله تعالى الحرام إن دخل
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا 331 - 332.
(¬2) ينظر: درر الحكام لحيدر1: 65.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 326