المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
هذه الدار، فقال زيد: نعم، كان زيدٌ حالفاً بكلِّه؛ لأنَّ الجواب يتضمَّن إعادة ما في السُّؤال، ولو قال: أجزت ذلك، ولم يقل: نعم، فهو لم يحلف على شيءٍ (¬1).
ولو قيل لآخر: طلَّقت امرأتك؟ أو هل أوصيت بكذا؟ أو هل بعت الشيء الفلاني من فلان؟ أو هل آجرته دارك مثلاً؟ أو قتلت فلاناً؟ فقال مجيبا بنعم، فإنَّه يكون مُقرّاً بما سُئِل عنه.
ومثل السؤال غيره من ألفاظ الإنشاء: كما لو قالت له امرأته: أنا طالق، فقال: نعم، طلقت، أو قال آخر: امرأة فلان طالق، وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن دخل هذه الدار، فقال فلان: نعم، كان حالفاً.
ولو قال لآخر: اسرج لي دابتي هذه، أو جصص لي داري هذه، فقال: نعم، كان إقراراً منه بالدّابّة والدّار (¬2).
(ق:191): التَّاسعة: لا ينسب إلى ساكتٍ قولٌ، لكن السُّكوت في معرض الحاجة بيانٌ:
لا يُنسبُ إلى ساكتٍ قادرٍ على التَّكلُّم «غير كائن في معرض الحاجةِ إلى البيان» قول، يعني: أنَّه لا يُقال لساكت: إنَّه قال: كذا (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الأشباه ص128.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص335.
(¬3) ينظر: شرح الزرقا ص337.
ولو قيل لآخر: طلَّقت امرأتك؟ أو هل أوصيت بكذا؟ أو هل بعت الشيء الفلاني من فلان؟ أو هل آجرته دارك مثلاً؟ أو قتلت فلاناً؟ فقال مجيبا بنعم، فإنَّه يكون مُقرّاً بما سُئِل عنه.
ومثل السؤال غيره من ألفاظ الإنشاء: كما لو قالت له امرأته: أنا طالق، فقال: نعم، طلقت، أو قال آخر: امرأة فلان طالق، وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن دخل هذه الدار، فقال فلان: نعم، كان حالفاً.
ولو قال لآخر: اسرج لي دابتي هذه، أو جصص لي داري هذه، فقال: نعم، كان إقراراً منه بالدّابّة والدّار (¬2).
(ق:191): التَّاسعة: لا ينسب إلى ساكتٍ قولٌ، لكن السُّكوت في معرض الحاجة بيانٌ:
لا يُنسبُ إلى ساكتٍ قادرٍ على التَّكلُّم «غير كائن في معرض الحاجةِ إلى البيان» قول، يعني: أنَّه لا يُقال لساكت: إنَّه قال: كذا (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الأشباه ص128.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص335.
(¬3) ينظر: شرح الزرقا ص337.