المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
المستأجر فيها وعلم المؤجر بما زرعه وسكت انقلب العقد صحيحاً ولزمت الإجارة، ولم يبق للمؤجر حقّ الفسخ.
ويستثنى من هذه القاعدة:
لو شرط الزَّوجان في عقدِ النِّكاح تأجيل كلِّ المهر، ولم يشترطا الدُّخول قبل حلول الأجل، فللزوجة أن تمنع نفسها عن الزَّوج إلى أن تقبض المهر استحساناً وبه يفتى، وعلَّلوه هناك بأنَّ الزَّوج لما طلب تأجيل كلّ المهر، فقد رضي بإسقاط حقِّه في الاستمتاع (¬1).
(ق:192): العاشرة: دليلُ الشَّيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه:
فيُحال الحكم عليه، ويُجعل وجود الدَّليل وثبوته بمنزلة وجود المدلول وثبوته، يعني: أنّه يُحكم بالظَّاهر وهو الدَّليل، فيما يتعسّر الاطّلاع عليه، وهو الأمر الباطني.
فلو أن المشتري إذا اطلع على عيبٍ قديم في المبيع، فداواه أو عرضه للبيع مثلاً، كان ذلك رضاً منه بالعيب.
ولو أوجب أحد المتعاقدين فتشاغل الآخر بما يدلُّ على الإعراض من قول أو عمل، بطل الإيجاب.
ولو أنَّ الملتقطَ إذا أشهد حين الأخذ وعرَّفها كانت أمانةً عنده لا
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص337 - 341.
ويستثنى من هذه القاعدة:
لو شرط الزَّوجان في عقدِ النِّكاح تأجيل كلِّ المهر، ولم يشترطا الدُّخول قبل حلول الأجل، فللزوجة أن تمنع نفسها عن الزَّوج إلى أن تقبض المهر استحساناً وبه يفتى، وعلَّلوه هناك بأنَّ الزَّوج لما طلب تأجيل كلّ المهر، فقد رضي بإسقاط حقِّه في الاستمتاع (¬1).
(ق:192): العاشرة: دليلُ الشَّيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه:
فيُحال الحكم عليه، ويُجعل وجود الدَّليل وثبوته بمنزلة وجود المدلول وثبوته، يعني: أنّه يُحكم بالظَّاهر وهو الدَّليل، فيما يتعسّر الاطّلاع عليه، وهو الأمر الباطني.
فلو أن المشتري إذا اطلع على عيبٍ قديم في المبيع، فداواه أو عرضه للبيع مثلاً، كان ذلك رضاً منه بالعيب.
ولو أوجب أحد المتعاقدين فتشاغل الآخر بما يدلُّ على الإعراض من قول أو عمل، بطل الإيجاب.
ولو أنَّ الملتقطَ إذا أشهد حين الأخذ وعرَّفها كانت أمانةً عنده لا
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص337 - 341.