المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
القواعد المتعلّقة بهذه القاعدة:
(ق:195): الأولى: التَّابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً
فالجنين الذي في بطن أمّه لا يباع منفرداً على أمِّه ولا يرهن، وكما لا يُباع ولا يرهن، لا يستثنى من البيع ولا من الرَّهن؛ لأنَّ ما لا يصحّ إيراد العقد عليه منفرداً لا يصحُّ استثناؤه من العقد، ولو استثني فسد البيع لا الرهن.
وكذلك لا يفرد بهبةٍ ولا يستثنى عن الهبةِ، ولو استثني صحَّت الهبة وبطل الاستثناء.
ولو استثني في الصدقة أو المهر أو النكاح أو بدل الخلع أو بدل الصلح عن دم العمد صحّت، وبطل الاستثناء.
ومثل الجنين في الأحكام المذكورة كلُّ ما كان اتصاله خلقه، كاللبن في الضرع، واللؤلؤ في الصّدف، والصُّوف على ظهر الغنم، والجلد على الحيوان، والنوى في الثمر.
أمّا إذا صار التّابع مقصوداً فإنَّه يفرد بالحكم، وذلك كزوائدِ المغصوب المنفصلة المتولِّدة فإنَّها أمانةٌ في يدِ الغاصب غير مضمونة عليه إلا بالتَّعدِّي عليها، أو منعها بعد الطَّلب، فإنَّه يضمنها حينئذٍ؛ لأنَّها صارت مقصودةً.
وقد خرج عن هذه القاعدة مسائل:
- الجنين يورث، فتكون غرّته بين ورثته.
(ق:195): الأولى: التَّابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً
فالجنين الذي في بطن أمّه لا يباع منفرداً على أمِّه ولا يرهن، وكما لا يُباع ولا يرهن، لا يستثنى من البيع ولا من الرَّهن؛ لأنَّ ما لا يصحّ إيراد العقد عليه منفرداً لا يصحُّ استثناؤه من العقد، ولو استثني فسد البيع لا الرهن.
وكذلك لا يفرد بهبةٍ ولا يستثنى عن الهبةِ، ولو استثني صحَّت الهبة وبطل الاستثناء.
ولو استثني في الصدقة أو المهر أو النكاح أو بدل الخلع أو بدل الصلح عن دم العمد صحّت، وبطل الاستثناء.
ومثل الجنين في الأحكام المذكورة كلُّ ما كان اتصاله خلقه، كاللبن في الضرع، واللؤلؤ في الصّدف، والصُّوف على ظهر الغنم، والجلد على الحيوان، والنوى في الثمر.
أمّا إذا صار التّابع مقصوداً فإنَّه يفرد بالحكم، وذلك كزوائدِ المغصوب المنفصلة المتولِّدة فإنَّها أمانةٌ في يدِ الغاصب غير مضمونة عليه إلا بالتَّعدِّي عليها، أو منعها بعد الطَّلب، فإنَّه يضمنها حينئذٍ؛ لأنَّها صارت مقصودةً.
وقد خرج عن هذه القاعدة مسائل:
- الجنين يورث، فتكون غرّته بين ورثته.