المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
- ويصحُّ الإيصاء بالجنين، وله إذا ولد لأقلّ من أقلّ مدة الحمل وقت الوصية.
- ولو أبطل المديون الأَجل صَحَّ، ويحلُّ الدَّين، مع أنَّ الأجل صفة له، والصّفة تابعة للموصوف (¬1).
(ق:196): الثَّانية: مَن ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته
مَن ملك شيئاً أعم من كونه ملك عين أو تصرّف ملك ما هو من ضروراته.
فمثال العين: ما لو اشترى داراً مثلا ملك الطريق الموصل إليها بدون تنصيص عليه، ما لم يكن في ملك خاصّ.
وكذلك لو اشترى قفلاً دخل مفتاحه، أو بقرة حلوباً لأجل اللبن دخل عجولها.
ومثال التصرف: لو عرضه الدلال على ربّ الدكان وتركه عنده، فهرب ربّ الدُّكان وذهب به، لم يضمن الدَّلال في الصحيح؛ لأنَّه أمر لا بُدّ منه في البيع، فقد ملك الدّلال تركه عند ربّ الدُّكان؛ لأنَّه من ضرورات البيع ولا بُدّ منه فيه، فكان مأموراً به (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص257 - 258، ومنافع الدقائق ص315.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص261.
- ولو أبطل المديون الأَجل صَحَّ، ويحلُّ الدَّين، مع أنَّ الأجل صفة له، والصّفة تابعة للموصوف (¬1).
(ق:196): الثَّانية: مَن ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته
مَن ملك شيئاً أعم من كونه ملك عين أو تصرّف ملك ما هو من ضروراته.
فمثال العين: ما لو اشترى داراً مثلا ملك الطريق الموصل إليها بدون تنصيص عليه، ما لم يكن في ملك خاصّ.
وكذلك لو اشترى قفلاً دخل مفتاحه، أو بقرة حلوباً لأجل اللبن دخل عجولها.
ومثال التصرف: لو عرضه الدلال على ربّ الدكان وتركه عنده، فهرب ربّ الدُّكان وذهب به، لم يضمن الدَّلال في الصحيح؛ لأنَّه أمر لا بُدّ منه في البيع، فقد ملك الدّلال تركه عند ربّ الدُّكان؛ لأنَّه من ضرورات البيع ولا بُدّ منه فيه، فكان مأموراً به (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص257 - 258، ومنافع الدقائق ص315.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص261.