اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

(ق:197): الثَّالثة: إذا سقط الأصل سقط الفرع
إذا سقط الأصل سقط الفرع ولا عكس، فلو أبرأ الدائن الأصيل عن الدين برئ الكفيل بالمال عن الكفالة، بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل فإنه لا يبرأ الأصيل.
ولو أبرأ المرتهن الرّاهن عن الدَّين أو وهبه له سقط ضمان الرَّهن، وانقلب أمانة، فإذا هلك في يد مُرتَهنه بلا حبسه يهلك أمانة، بخلاف ما بعد إيفاء الدّين، فإنّه مضمون؛ وذلك لأنّه بالإيفاء لم يسقط الدَّين؛ لأنَّ الدُّيون تقضى بأمثالها.
ولو حلف ليقضينّ دينه غداً مثلاً، فأبرأه الدَّائن عن الدَّين قبل مضي الغد، أو حلف ليشربنَّ ماء هذا الكوز اليوم وكان فيه ماء فصُبَّ قبل مضي اليوم بطلت اليمين؛ لكون بقائها فرعاً عن بقاء الدَّين وبقاء الماء.
وخرج عن هذه القاعدة مسألة سقط فيها الأصل ولم يسقط الفرع، وهي: ما إذا كفل بنفس المديون، فأبرأه الطالب عن الدين يسقط الدين، وتبقى كفالة النفس فيطالب الكفيل بإحضاره، إلا إذا قال الطالب: لا حقّ لي قبل المديون فحينئذٍ يبرأ كفيل النفس (¬1).
(ق:198): الرَّابعة: إذا بطل الشَّيء بطل ما في ضمنه
إذا بطل الشَّيء بطل ما في ضمنه، وبمعناه قولهم: إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص263 - 264.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 326