المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
- ولو كان له على آخر دين مؤجل فشرى به منه شيئاً، فإنَّ الأجل يسقط، فإذا تقايلا عقد البيع انفسخ البيع، ولا يعود الأجل وصار دينه حالاً (¬1).
(ق:199): الخامسة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
يتسامح ويتساهل في التَّابع، وهو ما اشتمل عليه غيره، سواء كان من حقوق المتبوع المشتمل أو لوازمه أو عقداً أو فسخاً متضمَناً له أو من حقوق عقد متعلِّق به ما لا يغتفر في المتبوع، فيغتفر في التَّابع ما دام تابعاً ما لا يغتفر فيه إذا صار متبوعاً، أي: أصلاً ومقصوداً.
ويقرب من هذا قولهم قاعدة: «التابع لا يفرد بالحكم».
فلو زوَّج فضوليٌّ امرأةً، ثمّ أراد الفضولي فسخ النِّكاح فإنَّه لا ينفسخ، ولكن لو وكّل الرَّجل الفضوليّ أن يزوِّجه امرأةً فزوَّجه إيّاها أو أُختها، انفسخ العقد الأوّل ضمناً (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص273 - 277.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص292 - 293.
(ق:199): الخامسة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
يتسامح ويتساهل في التَّابع، وهو ما اشتمل عليه غيره، سواء كان من حقوق المتبوع المشتمل أو لوازمه أو عقداً أو فسخاً متضمَناً له أو من حقوق عقد متعلِّق به ما لا يغتفر في المتبوع، فيغتفر في التَّابع ما دام تابعاً ما لا يغتفر فيه إذا صار متبوعاً، أي: أصلاً ومقصوداً.
ويقرب من هذا قولهم قاعدة: «التابع لا يفرد بالحكم».
فلو زوَّج فضوليٌّ امرأةً، ثمّ أراد الفضولي فسخ النِّكاح فإنَّه لا ينفسخ، ولكن لو وكّل الرَّجل الفضوليّ أن يزوِّجه امرأةً فزوَّجه إيّاها أو أُختها، انفسخ العقد الأوّل ضمناً (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص273 - 277.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص292 - 293.