اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

(ق:200): القاعدة الثالثة:
البَيِّنةُ على المدّعي واليمين على من أنكر
وردت القاعدة في لفظ حديث: ابن عباس، - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكنَّ البيّنة على المُدَّعي واليمينُ على مَن أنكر ... » (¬1)، وعنه - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكنَّ اليمين على المُدعى عليه» (¬2).
والحكمة فيه: أنَّ جانب المدعي ضعيف؛ لأنَّه يدَّعي خلاف الظَّاهر، فكانت الحُجّةُ القويّةُ واجبةٌ عليه؛ ليتقوَّى بها جانبه الضَّعيف، والحُجّة القويّة هي البَيِّنة.
وجانب المدعى عليه قويّ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ المدعى به، فاكتفي منه بالحجّة الضَّعيفة وهي اليمين.
وهذا أصل لا يعدل عنه، حتى لو اصطلح المتخاصمان على أنَّ المدّعي لو حلف، فالمدعى عليه ضامن للمال، وحلف المدعي لم يضمن خصمه (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير1: 252، قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص الحبير4: 208، وكشف الخفاء1: 342.
(¬2) في صحيح مسلم3: 1336، وصحيح البخاري4: 1657.
(¬3) ينظر: شرح الزرقا ص369.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 326