اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

القواعد المتعلّقة بهذه القاعدة:
(ق:201): الأولى: البيِّنة لإثبات خلاف الظَّاهر، واليمين لإبقاء الأصل:
فالبيّنة شرعت لإثبات خلاف الأصل: كإضافة الحادث إلى أبعد أوقاته، وكعدم بقاء ما كان، وكوجود الصفات العارضة، وكشغل الذمة، فإن كلّ ذلك خلاف الأصل، فإن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وبقاء ما كان على ما كان عليه، وعدم وجود الصفات العارضة، وبراءة الذمة، فلا يحكم بخلاف الأصل إلا بالبيّنة.
وما كان الأصل فيه الخصوص: كالوكالة والعارية، والعموم: كالمضاربة والشركة، فإنَّه لا يحكم في كلٍّ منها بخلاف الأصل إلا ببيّنة.
واليمين شرعت لإبقاء الأصل على ما كان عليه من عدم، إن كان الأصل عدم المتنازع فيه: كالصفات العارضة، أو وجود إن كان الأصل وجود المتنازع فيه: كالصِّفات الأصلية.
فإذا تمسك أحد المتخاصمين بما هو الأصل وعجز الآخر عن إقامة البينة على ما ادّعاه من خلافه، يكون القول قول مَن يتمسّك بالأصل بيمينه.
وخرج عن هذه القاعدة مسائل:
- لو اختلف في الصِّحّة والمرض فالقولُ قول مَن يدَّعي المرض، والبَيِّنة بيِّنة من يدّعي الصحّة، مع أن المرضَ عارضٌ والأصل الصحّة.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 326