اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

- ولو اختلف في العقل والجنون فالقول قول مَن يدعي الجنون، والبيِّنة بيِّنة من يدّعي العقل.
- ولو اختلف في القدم والحدوث فالقول قول من يدعي القدم، والبينة بينة مدعي الحدوث.
وإنَّما خرجت هذه؛ لأنَّ مدعي المرض أو الجنون أو القدم إنَّما هو في الحقيقة منكرٌ لما يدَّعيه المدّعي: من حقّ إزالة ما يدعي حدوثه في الأخيرة، ومن موجب عقد المريض والمجنون في الباقي (¬1).
(ق:202): الثانية: الثَّابت بالبرهان كالثَّابت بالعيان:
فالمرادُ به الثَّابت بالبينة الشَّخصية العادلة كالثَّابت بالمشاهدة، فكما أنَّ الأمر المشاهد بحاسّة البصر لا يسع الإنسان مخالفته، فكذلك ما ثبت بالبيّنة المزكاة لا تسوغ مخالفته؛ لأن البيّنة كاسمها مُبيِّنة، فإذا ثبت بالبيِّنة إقرار المدعى عليه بالمدعى مثلاً، يحكم عليه بمنزلة ما إذا أقرّ بالحضرة والمشاهدة.
فلو ثبت الدَّين المُدعى أو البيع أو الكفالة أو الغصب أو الملك مثلا بالبيّنة، فإنَّه يحكم به بمنزلة ما إذا شوهد بالحسّ (¬2).
(ق:203): الثالثة: البيِّنة حجّة متعدِّية، والإقرار حجة قاصرة:
فالبيِّنة حجّة متجاوزة إلى غير من قامت عليه، وملزمة له، والإقرار
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص391 - 393.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص397.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 326