المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
حجة قاصرة على نفس المقر، لا تتجاوزه إلى غيره؛ لأنَّ كونه حجّة يبتنى على زعمه، وزعمه ليس بحجّة على غيره.
فلو أقرّ الوارث بدين على التركة ينفذ إقراره على نفسه بقدر حصّته.
وقريب من لفظ هذه القاعدة: «البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن»، كما لو شهد فريقان: إن أوصى لاثنين بثلث التركة فإنَّه يقسم الثلث بينهما نصفين؛ لأنَّ البينات من حجج الشرع فيجب العمل بها ما أمكن، وقد أمكن هنا بخلاف النّكاح؛ لأنَّه لا يقبل الاشتراك، فتسقط الشهادات لعدم إمكانية العمل بالشهادة؛ بسبب عدم قابلية المحل للتنصيف (¬1).
وخرج عن هذه القاعدة مسائل يتعدى فيها الإقرار على غير المقر:
فلو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا ببيع العين المأجورة، فإنَّ الإجارة تفسخ، ويباع المأجور لوفاء الدَّين (¬2).
(ق:204): الرَّابعة: المرءُ مؤاخذٌ بإقراره:
المرء مؤاخذ بإقراره إذا كان بالغاً عاقلاً طائعاً فيه، ولم يصر مكذّباً فيه بحكم الحاكم، ولم يكن محالاً من كل وجه عقلاً أو شرعاً، ولم يكن محجورا عليه، وأن لا يكون مما يكذبه ظاهر الحال، وأن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة.
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق4: 316.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص391 - 396.
فلو أقرّ الوارث بدين على التركة ينفذ إقراره على نفسه بقدر حصّته.
وقريب من لفظ هذه القاعدة: «البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن»، كما لو شهد فريقان: إن أوصى لاثنين بثلث التركة فإنَّه يقسم الثلث بينهما نصفين؛ لأنَّ البينات من حجج الشرع فيجب العمل بها ما أمكن، وقد أمكن هنا بخلاف النّكاح؛ لأنَّه لا يقبل الاشتراك، فتسقط الشهادات لعدم إمكانية العمل بالشهادة؛ بسبب عدم قابلية المحل للتنصيف (¬1).
وخرج عن هذه القاعدة مسائل يتعدى فيها الإقرار على غير المقر:
فلو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا ببيع العين المأجورة، فإنَّ الإجارة تفسخ، ويباع المأجور لوفاء الدَّين (¬2).
(ق:204): الرَّابعة: المرءُ مؤاخذٌ بإقراره:
المرء مؤاخذ بإقراره إذا كان بالغاً عاقلاً طائعاً فيه، ولم يصر مكذّباً فيه بحكم الحاكم، ولم يكن محالاً من كل وجه عقلاً أو شرعاً، ولم يكن محجورا عليه، وأن لا يكون مما يكذبه ظاهر الحال، وأن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة.
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق4: 316.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص391 - 396.