المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
- فلو أقر صغيراً أو معتوهاً أو مكرهاً لا يعتبر إقراره.
- ولو أقرّ بالدَّين بعد أن قبل إبراء الدائن منه كان باطلاً.
- ولو أقرّ لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزة، فإنَّه لا يصحّ إقراره (¬1).
(ق:205): الخامسة: لا حجّة مع التّناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم:
فلا تعتبر الحجّة ولا يعمل بها مع قيام التّناقض فيها، أو في دعوى المُدعي، ولكن إذا وقع التَّناقض في الشَّهادة بعدما حكم بها لا يختل معه حكم الحاكم.
فلو رجع الشَّاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجّة، لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به أوّلاً لا ينتقض حكم ذلك الحاكم، وإنَّما يلزم على الشَّاهدين ضمان المحكوم به.
والتَّناقض إما أن يكون في الدَّعوى فقط، أو في الشَّهادة فقط، أو بين الدَّعوى والشَّهادة.
فإن كان في الدَّعوى تردّ ابتداء، فلا تسمع حتى يمكن التَّوصل لإقامة الحجَّة عليها؛ إلا فيما إذا كان التَّناقض في محلات الخفاء، أو فيما إذا وفق
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص401 - 402.
- ولو أقرّ بالدَّين بعد أن قبل إبراء الدائن منه كان باطلاً.
- ولو أقرّ لزوجته بنفقة مدة ماضية كانت فيها ناشزة، فإنَّه لا يصحّ إقراره (¬1).
(ق:205): الخامسة: لا حجّة مع التّناقض ولكن لا يختل معه حكم الحاكم:
فلا تعتبر الحجّة ولا يعمل بها مع قيام التّناقض فيها، أو في دعوى المُدعي، ولكن إذا وقع التَّناقض في الشَّهادة بعدما حكم بها لا يختل معه حكم الحاكم.
فلو رجع الشَّاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجّة، لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به أوّلاً لا ينتقض حكم ذلك الحاكم، وإنَّما يلزم على الشَّاهدين ضمان المحكوم به.
والتَّناقض إما أن يكون في الدَّعوى فقط، أو في الشَّهادة فقط، أو بين الدَّعوى والشَّهادة.
فإن كان في الدَّعوى تردّ ابتداء، فلا تسمع حتى يمكن التَّوصل لإقامة الحجَّة عليها؛ إلا فيما إذا كان التَّناقض في محلات الخفاء، أو فيما إذا وفق
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص401 - 402.