اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

المدعي بين تناقضه. كما لو أقر أحد بأنّه استأجر داراً ثمّ ادّعى أنَّها ملكه، فإنَّ دعواه لا تسمع، ولكن إذا وفق كأن قال: كنت مستأجراً ثمّ اشتريتها، تسمع دعواه.
وإن كان التَّناقض في الشَّهادة، بأن رجع الشُّهود، فإنَّه يشترط أن يكون رجوعهم في مجلس حاكم، فلو رجعوا خارج مجلس الحاكم لا يلتفت إلى رجوعهم مطلقاً، سواء كان قبل الحكم أو بعده.
وإن كان التَّناقض في دعوى المدعي والشَّهادة، كما لو ادَّعى على آخر ألفاً ثمن مبيع فشهد الشُّهود بأنّه قرضٌ، أو ادَّعى ملك الشَّيء بالإرث من والده فشهدوا أنَّه ملكه بالإرث من أمّه، أو ادعى بألف ذهباً، فوافق أحد الشهود وخالف الآخر، فشهد أنَّها فضة ونحو ذلك، فإنَّ البيّنةَ في جميع ذلك لا تعتبر (¬1).
(ق:206): السَّادسة: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل:
قد يوجد ويبقى الفرع مع عدم وجود الأصل.
أفادت هذه القاعدة: أنَّه لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود:
أمّا وجود الأصل بدون وجود الفرع: كالمديون إذا لم يكن له كفيل، فهو ظاهر؛ إذ ليس كلُّ أصل له فرع.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص405 - 406.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 326