المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
وأمَّا وجود الفرع بدون وجود الأصل فأمثلته كثيرة، منها:
- لو قال رجلٌ: إنَّ لفلان على فلان ديناً وأنا كفيل به، وبناء على إنكار الأصيل ادَّعى الدَّائن على الكفيل بالدَّين فلزم الكفيل أداؤه.
- ولو غصب إنسان شيئاً فباعه، ثمَّ تداولته الأيدي بالبيع والشراء، فأجاز المالك أحد العقود جاز ذلك العقد الذي أجازه خاصّة، لا ما قبله ولا ما بعده.
- ولو ادّعى الزَّوج بدل الخلع على المرأة فأنكرت، بانت ولا يلزم المال.
- ولو أقامت المرأة البينة على النِّكاح والزَّوجُ غائب يقضى بالنَّفقة لا بالنِّكاح، كما هو مذهب زُفر المفتى به (¬1).
(ق:207): السَّابعة: لا عبرة بالظنّ البين خطؤه:
لا اكتراث ولا مبالاة بالظّنِّ البيِّن خطؤه، بل يلغى ويجعل كأن لم يكن، سواء أكان الخطأ ظاهراً ومبيّناً للحال، أو كان خفيّاً ثمّ ظهر بعد (¬2). ولفظها في «ذخيرة الناظر»: «لا عبرة بالظن المبيّن خطأوه بيقين».
فمَن عليه فوائت، وظَنّ أنّ وقت الفجر قد ضاق فصلّى الفجر، ثمّ تبيّن أنّه كان في الوقت سعةٌ بطل الفجر، فإذا بطل يُنظر: فإن كان في الوقتِ سعةٌ صلّى الفائتة ثمّ يعيد الفجر، وإن لم يكن فيه سعةٌ صلّى الفجر (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص410 - 411.
(¬2) ينظر: شرح الرزقا ص358.
(¬3) ينظر: ذخيرة الناظر ق195أ.
- لو قال رجلٌ: إنَّ لفلان على فلان ديناً وأنا كفيل به، وبناء على إنكار الأصيل ادَّعى الدَّائن على الكفيل بالدَّين فلزم الكفيل أداؤه.
- ولو غصب إنسان شيئاً فباعه، ثمَّ تداولته الأيدي بالبيع والشراء، فأجاز المالك أحد العقود جاز ذلك العقد الذي أجازه خاصّة، لا ما قبله ولا ما بعده.
- ولو ادّعى الزَّوج بدل الخلع على المرأة فأنكرت، بانت ولا يلزم المال.
- ولو أقامت المرأة البينة على النِّكاح والزَّوجُ غائب يقضى بالنَّفقة لا بالنِّكاح، كما هو مذهب زُفر المفتى به (¬1).
(ق:207): السَّابعة: لا عبرة بالظنّ البين خطؤه:
لا اكتراث ولا مبالاة بالظّنِّ البيِّن خطؤه، بل يلغى ويجعل كأن لم يكن، سواء أكان الخطأ ظاهراً ومبيّناً للحال، أو كان خفيّاً ثمّ ظهر بعد (¬2). ولفظها في «ذخيرة الناظر»: «لا عبرة بالظن المبيّن خطأوه بيقين».
فمَن عليه فوائت، وظَنّ أنّ وقت الفجر قد ضاق فصلّى الفجر، ثمّ تبيّن أنّه كان في الوقت سعةٌ بطل الفجر، فإذا بطل يُنظر: فإن كان في الوقتِ سعةٌ صلّى الفائتة ثمّ يعيد الفجر، وإن لم يكن فيه سعةٌ صلّى الفجر (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص410 - 411.
(¬2) ينظر: شرح الرزقا ص358.
(¬3) ينظر: ذخيرة الناظر ق195أ.