المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
ولو أقرّ بالطَّلاق بناء على إفتاء المفتي له بالوقوع، ثمّ تبيّن عدمه لم يقع ديانة.
ولو ظَنّ أنَّ للآخر عليه دينا فقضاه إيّاه، ثمّ تبيّن له عدمه رجع بما دفع.
ولو دفع نفقة فرضها القاضي عليه، ثمّ تَبيّن عدم وجوبها رجع بها (¬1).
(ق:208): الثَّامنة: لا حجّة مع الاحتمال:
لا برهان مقبولٌ، ولا احتجاج مسموعٌ مع قيام الاحتمال وانتصابه على: أنَّ ما قامت عليه الحجّة ليس خالياً من التّهمة، فإنّ التُّهمةَ إذا تمكّنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله، لكن هذا في الاحتمال النَّاشئ عن دليل.
فلو أقرّ أحدٌ لأحدِ ورثته بدينٍ أو عينٍ، فإن كان في مرض موته لا يصحّ ما لم يُصدِّقه باقي الورثة ولو في حياة المورّث، أو يجيزوه بعد موته؛ وذلك لأنّ احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستندٌ إلى دليل، وهو كونه في المرض.
ولو وكَّل آخر بشراء شيءٍ فشراه، ولم يُبيِّن أنّه شراه لنفسه أو لموكله، ثمّ بعد أن تلف المشترى بيده أو حدث به عيب، قال: إنّي كنت شريته لموكلي فلا يُصدَّق.
ولو أقرَّ المريض لامرأته: بأنَّه كان طلَّقها في صحَّته وانقضت عدّتها،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الرزقا ص357 - 358.
ولو ظَنّ أنَّ للآخر عليه دينا فقضاه إيّاه، ثمّ تبيّن له عدمه رجع بما دفع.
ولو دفع نفقة فرضها القاضي عليه، ثمّ تَبيّن عدم وجوبها رجع بها (¬1).
(ق:208): الثَّامنة: لا حجّة مع الاحتمال:
لا برهان مقبولٌ، ولا احتجاج مسموعٌ مع قيام الاحتمال وانتصابه على: أنَّ ما قامت عليه الحجّة ليس خالياً من التّهمة، فإنّ التُّهمةَ إذا تمكّنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله، لكن هذا في الاحتمال النَّاشئ عن دليل.
فلو أقرّ أحدٌ لأحدِ ورثته بدينٍ أو عينٍ، فإن كان في مرض موته لا يصحّ ما لم يُصدِّقه باقي الورثة ولو في حياة المورّث، أو يجيزوه بعد موته؛ وذلك لأنّ احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستندٌ إلى دليل، وهو كونه في المرض.
ولو وكَّل آخر بشراء شيءٍ فشراه، ولم يُبيِّن أنّه شراه لنفسه أو لموكله، ثمّ بعد أن تلف المشترى بيده أو حدث به عيب، قال: إنّي كنت شريته لموكلي فلا يُصدَّق.
ولو أقرَّ المريض لامرأته: بأنَّه كان طلَّقها في صحَّته وانقضت عدّتها،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الرزقا ص357 - 358.