المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
فلو أمر إنسان غيره بإتلاف مال أو تعييبه أو بقطع عضو محترم أو بقتل نفس معصومة ففعل، فالضمان والقصاص على الفاعل لا على الآمر، إلا إذا كان الآمر مجبراً ومكرهاً للفاعل على الفعل، فالضمان والقصاص يكونان عليه حينئذٍ إذا كان إكراهه له ملجئاً، ولا عبرة بغير الملجئ في مثل هذا لأنَّه من التّصرُّفات الفعلية (¬1).
ولو قال إنسان لآخر: أتلف مال فلان ففعل، كان الضمان على المأمور إذا فعل ذلك، حيث لم يكن الآمر مجبِراً شرعاً؛ لأنَّ الآمر ليس بمكرِهِ، ولا ملزم على فعل ما أَمر به من حيث هو آخر، بل هو طالب لإيقاع المأمور، وأمَّا حصول الفعل فهو باختيار الفاعل، فيُضاف الحكم إلى الفاعل دون الآمر (¬2).
وخرج عن هذه القاعدة:
ما لو كان المأمور أجيراً خاصّاً للآمر، فتلف بعمله شيء من غير أن يجاوز المعتاد، فالضمان على أستاذه الآمر له، فلو تخرّق الثوب من دقّه، أو غرقت السَّفينة من مدِّه، فالضَّمان على أستاذه الآمر (¬3).
(ق:212): الثّانية: الجواز الشَّرعي يُنافي الضَّمان
والجواز الشَّرعي وهو كون الأمر مباحاً فعلاً كان أو تركاً يُنافي الضَّمان
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص 443.
(¬2) ينظر: مرآة المجلة1: 50.
(¬3) ينظر: شرح الزرقا ص443 - 446.
ولو قال إنسان لآخر: أتلف مال فلان ففعل، كان الضمان على المأمور إذا فعل ذلك، حيث لم يكن الآمر مجبِراً شرعاً؛ لأنَّ الآمر ليس بمكرِهِ، ولا ملزم على فعل ما أَمر به من حيث هو آخر، بل هو طالب لإيقاع المأمور، وأمَّا حصول الفعل فهو باختيار الفاعل، فيُضاف الحكم إلى الفاعل دون الآمر (¬2).
وخرج عن هذه القاعدة:
ما لو كان المأمور أجيراً خاصّاً للآمر، فتلف بعمله شيء من غير أن يجاوز المعتاد، فالضمان على أستاذه الآمر له، فلو تخرّق الثوب من دقّه، أو غرقت السَّفينة من مدِّه، فالضَّمان على أستاذه الآمر (¬3).
(ق:212): الثّانية: الجواز الشَّرعي يُنافي الضَّمان
والجواز الشَّرعي وهو كون الأمر مباحاً فعلاً كان أو تركاً يُنافي الضَّمان
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص 443.
(¬2) ينظر: مرآة المجلة1: 50.
(¬3) ينظر: شرح الزرقا ص443 - 446.