اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

لما حصل بذلك الأمر الجائز من التَّلف.
ولكن بشرط:
1.أن لا يكون ذلك الأمر الجائز مقيَّداً بشرط السلامة.
2.أن لا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه؛ وذلك لأنَّ الضّمان يستدعي سبق التَّعدّي، والجواز الشرعي يأبى وجوده، فتنافيا.
أما إذا كان الأمر المباح فعلاً، فهو ما أفادته القاعدة بقولها (¬1).
فمَن حفر بئراً في ملكه فوقع فيه حيوان أو رجلٌ وهلك لا يضمن حافر البئر شيئاً؛ لأنَّ كلَّ ما جاز أن يفعله شرعاً، فإذا ترتب على فعله ضررٌ أو خسارةٌ لا يضمن؛ للمنافاة بين الجواز الشرعي والضمان (¬2).
وإنَّما شرط لعدم الضمان أن لا يكون الفعل الجائز مقيداً بشرط السلامة، وأن لا يكون عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه؛ ليخرج ما لو تلف بمروره بالطريق العام شيء، أو أتلفت دابّته بالطَّريق العام شيئاً بيدها أو فمها وهو راكبها أو سائقها أو قائدها فيضمن؛ لأنَّ مروره ذلك وإن كان مباحاً لكنه مقيّدٌ بشرط السلامة.
ويخرج عن القاعدة: المضطر لأكل طعام الغير، فإنَّه يضمن قيمته (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص 449.
(¬2) ينظر: شرح الأتاسي1: 251.
(¬3) ينظر: شرح الزرقا ص449 - 451.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 326