اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الثَّاني: العصبات:

ـ مات رجلٌ عن ابن ابن، وبنت ابن؟ الميراث بينهما للذَّكر مثل حظ الأنثيين.
ـ مات رجلٌ عن ابن أخ، وبنتي أخ: المالُ كلُّه لابن الأخ، ولا شيء لبنتي الأخ؛ لأنَّهما من ذوي الأرحام.
ـ مات رجلٌ عن أختين شقيقتين، وأخ لأب، وأخت لأب؟ للأختين الشَّقيقتين الثلثان، وللأخ لأب والأخت لأب الباقي للذَّكر مثل حظّ الأنثيين.
ثالثاً: العصبة مع الغير: وهي كلُّ أُنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة، وهما اثنتان: الأُخت لأُم وأب، والأُخت لأب، فكلُّ واحدة منهما تصير عصبةً مع البنات أو بنات الابن أو معهما لا فرقَ بين كلِّ منهما واحدةً كانت الأخت أو أكثر (¬1).
فعن الأسود: «قضى فينا معاذ بن جبل، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النصف للابنة
¬__________
(¬1) في المادة 297 - العصبة ثلاثة أنواع: أ. العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي: 1.البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. 2.الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا. 3. الأخوة وتشمل الأخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا. 4.العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا. ب. العصبة بالغير: 1. البنت فأكثر مع الابن فأكثر. 2. بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه. 3. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. 4. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. جـ. العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 243