اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الثَّاني: العصبات:

والنصف للأخت» (¬1).
وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - «كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي» (¬2).
والفرق بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره: أنَّ الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتعدى إلى عصوبة الأنثى، والغير في العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه أصالة، بل تكون عصوبته مقارنة للغير، والباء في بغيره للإلصاق وهو لا يتحقق بدون الاشتراك فيكونان مشتركين في العصوبة، ومع للمقارنة، وهي لا تقتضي الاشتراك (¬3). ومن أمثلته:
ـ مات رجلٌ عن أخت شقيقة، وبنت ابن؟ لبنت الابن النِّصف، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً.
ـ مات رجلٌ عن بنت، وأخت لأب؟ للبنت النِّصف، وللأخت لأب الباقي تعصيباً.
ـ مات رجل عن بنت، وبنت ابن، وثلاث أخوات لأم وأب؟ للبنت النِّصف، ولبنت الابن السُّدس تكملة للثلثين، والباقي للأخوات لأم وأب تعصيباً.
وحكم العصبة النَّسبية: أنَّها تأخذُ كلَّ المال عند عدمِ صاحبِ الفرض، وما بَقِيَ بعد الفرض مع وجودِ صاحبِ الفرض، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدُّنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ} الأحزاب: 6 فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته مَن كانوا، ومَن ترك ديناً أو ضَيَاعاً، فليأتني
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري8: 152.
(¬2) في سنن الدارمي4: 1899.
(¬3) ينظر: هدية الصُّعلوك ص243.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 243