المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض
فقال: إنَّ ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه، فقال: «لك سدس آخر» فلما أدبر دعاه، فقال: «إنَّ السدس الآخر طعمة» (¬1).
ب. عن عمرو بن شعيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لقاتل ميراث» (¬2)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلا فإنَّه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره»، وإن كان ولده أو والده فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى ليس لقاتل ميراث (¬3).
جـ. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «والذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي شيئاً مما تركت، ما تركناه صدقة» (¬4)، وفي لفظ: «لا نورث ما تركناه صدقة، إنَّما يأكل آل محمد من هذا المال، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل» (¬5)، وفي لفظ: «ما نورث، ما تركناه صدقة» (¬6)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: «لا تقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» (¬7)، قال أبو داود: مؤنة عاملي: يعني أكرة الأرض.
3.الإجماع:
ثبتت العديد من أحكام الفرائض بالإجماع مثل: جعل الأخت لأب كالأخت الشَّقيقة عند عدمها، وجعل الأخ لأب كالأخ الشَّقيق عند عدمه، وجعل ابن الابن كالابن عند
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 3: 122، ومسند أحمد 33: 81، وغيرهما.
(¬2) سنن ابن ماجه 2: 884، وعن عمر - رضي الله عنه - في سنن الدَّراقطني 5: 168، وغيرهما.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي 6: 361، ومصنف عبد الرزاق 9: 404.
(¬4) صحيح ابن خزيمة 4: 120.
(¬5) صحيح ابن حبان 11: 152.
(¬6) صحيح مسلم 3: 1377.
(¬7) سنن أبي داود 3: 144.
ب. عن عمرو بن شعيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لقاتل ميراث» (¬2)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلا فإنَّه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره»، وإن كان ولده أو والده فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى ليس لقاتل ميراث (¬3).
جـ. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «والذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي شيئاً مما تركت، ما تركناه صدقة» (¬4)، وفي لفظ: «لا نورث ما تركناه صدقة، إنَّما يأكل آل محمد من هذا المال، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل» (¬5)، وفي لفظ: «ما نورث، ما تركناه صدقة» (¬6)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: «لا تقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» (¬7)، قال أبو داود: مؤنة عاملي: يعني أكرة الأرض.
3.الإجماع:
ثبتت العديد من أحكام الفرائض بالإجماع مثل: جعل الأخت لأب كالأخت الشَّقيقة عند عدمها، وجعل الأخ لأب كالأخ الشَّقيق عند عدمه، وجعل ابن الابن كالابن عند
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 3: 122، ومسند أحمد 33: 81، وغيرهما.
(¬2) سنن ابن ماجه 2: 884، وعن عمر - رضي الله عنه - في سنن الدَّراقطني 5: 168، وغيرهما.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي 6: 361، ومصنف عبد الرزاق 9: 404.
(¬4) صحيح ابن خزيمة 4: 120.
(¬5) صحيح ابن حبان 11: 152.
(¬6) صحيح مسلم 3: 1377.
(¬7) سنن أبي داود 3: 144.