المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض
باختيارها، كما كانوا يورثون الزَّوج والأم والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.
وعند قدماء الرُّومان: كانت القرابة قاعدة للميراث، وينحصر الإرث فى فروع الميت ثمّ أصوله ثم الأخوة الأشقاء ونسلهم، ثمّ الأخوات الشقيقات ونسلهنّ، ثمّ الأخوة لأب ونسلهم ثم الأخوات لأب ونسلهن ثم الأخوات لأم ونسلهن، ويتساوى فيها الذكور والإناث فى الميراث، وإن لم يكن هؤلاء إخوة يرثه قريبه البعيد، وإذا لم توجد له قرابة بعيدة كانت التركة لبيت المال، هذا ولم يكن للزَّوجين حق التوارث من بعضهما لعدم القرابة.
وعند الأمم السَّامية: كان الميراث عندهم أن يحلَّ البكر من الأولاد محلّ أبيه، وعند عدم وجود البكر يقوم مقامه أرشد الذكور من الأولاد ثم الأخوة ثم الأعمام وهكذا إلى أن يدخل الأصهار وسائر العشيرة، وكانوا يحرمون الأطفال والنساء من الميراث.
وعند اليهود القدامى: كان الميراث لفروع المتوفّى وأصوله، وليس للأنثى حظاً من ميراث الأب إذا كان له ولد ذكر، وأسباب الميراث عندهم أربعة: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، وإذا توفي الأب كان ميراثُه لأبنائه الذُّكور، ويكون للولد البكر مثل حظّ اثنين من أخوته الأصغر سناً منه، إلا إذا حدث إتفاق بين الإخوة على اقتسام الميراث بالتسوية، والزوجة لا ترث زوجها ولها أن تعيش من تركته.
وفي القانون الفرنسى: أنواع الورثة فيه أربع فئات: فيأتي في الدرجة الأولى أولاد المتوفى ذكوراً وإناثاً, ويأتي في الدرجة الثانية والد الميت ووالدته, إخوته وأخواته إلى قسمة التركة عند عدم وجود أولاد له ذكوراً أو إناثاً، ثمّ يأتي في الدَّرجة
وعند قدماء الرُّومان: كانت القرابة قاعدة للميراث، وينحصر الإرث فى فروع الميت ثمّ أصوله ثم الأخوة الأشقاء ونسلهم، ثمّ الأخوات الشقيقات ونسلهنّ، ثمّ الأخوة لأب ونسلهم ثم الأخوات لأب ونسلهن ثم الأخوات لأم ونسلهن، ويتساوى فيها الذكور والإناث فى الميراث، وإن لم يكن هؤلاء إخوة يرثه قريبه البعيد، وإذا لم توجد له قرابة بعيدة كانت التركة لبيت المال، هذا ولم يكن للزَّوجين حق التوارث من بعضهما لعدم القرابة.
وعند الأمم السَّامية: كان الميراث عندهم أن يحلَّ البكر من الأولاد محلّ أبيه، وعند عدم وجود البكر يقوم مقامه أرشد الذكور من الأولاد ثم الأخوة ثم الأعمام وهكذا إلى أن يدخل الأصهار وسائر العشيرة، وكانوا يحرمون الأطفال والنساء من الميراث.
وعند اليهود القدامى: كان الميراث لفروع المتوفّى وأصوله، وليس للأنثى حظاً من ميراث الأب إذا كان له ولد ذكر، وأسباب الميراث عندهم أربعة: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، وإذا توفي الأب كان ميراثُه لأبنائه الذُّكور، ويكون للولد البكر مثل حظّ اثنين من أخوته الأصغر سناً منه، إلا إذا حدث إتفاق بين الإخوة على اقتسام الميراث بالتسوية، والزوجة لا ترث زوجها ولها أن تعيش من تركته.
وفي القانون الفرنسى: أنواع الورثة فيه أربع فئات: فيأتي في الدرجة الأولى أولاد المتوفى ذكوراً وإناثاً, ويأتي في الدرجة الثانية والد الميت ووالدته, إخوته وأخواته إلى قسمة التركة عند عدم وجود أولاد له ذكوراً أو إناثاً، ثمّ يأتي في الدَّرجة