اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:

وهكذا نعمل إن كان الميت ثالثاً ورابعاً وخامساً، فنجعل المسألة الجامعة بعد الميت الثاني مقام الأولى، والمسألة الجامعة بعد الميت الثالث مقام الثانية، وهكذا نعمل في كل ميت رابع وخامس حتى نهاية الموتى.
ج1 ... ج2

زوج ... 3 ... ت
أم ... 2 ... ت
ع ... عم ... 1

ع ... ابن ... 5

ع ... أخ لأب ... 4

ـ امرأة ماتت عن زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن خمسة بنين، ثم ماتت الأم عن أربع أخوة لأب؟
نبدأ بإخراج أصل المسألة الأولى، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللعم الباقي بالتعصيب، فيكون أصل المسألة من ستة، للزوج منها ثلاثة، وللأم اثنان، وللعم واحد، ثم نخرج أصل المسألة الثانية، فللأبناء الخمسة خمسة أسهم، فيكون أصل المسألة من خمسة، وبين سهام الميت الثاني في المسألة الأولى (وهي ثلاثة) وبين أصل مسألته (وهو خمسة) تباين، فنضرب أصل المسألة الثانية في الأولى، فينتج لنا (ثلاثين)، وهو ما تصح منه المسألة الجامعة، وإذا أردنا أن نعطي ورثة الأول نصيبهم نضرب سهامهم في أصل الثانية وهو (5)، فيكون للأم (25=10)، وللعم (15=5)، وإذا أردنا أن نعطي ورثة الثاني نضرب سهامهم في سهام الميت الثاني من التركة الأولى، فيكون للأبناء الخمسة (53=15)، فيكون المجموع (30) وهو ما صحت منه المناسخة.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 243