اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض

يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كلّه؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: فالثلثُ والثلثُ كثير، إنَّك إن تدعَ ورثتَك أَغنياء خيرٌ من أن تدعَهم عالةً يتكفَّفون النّاسَ في أَيديهم) (¬1). (¬2)
ويُسْتَحَبُّ أن يُوصي الإنسانُ بأقلّ من الثُّلث، سواء كانت الورثةُ أَغنياء أو فقراء؛ لأنَّ في الإنقاص عن الثلث صلةً لأقربائه من الورثةِ بترك جزءٍ من الثُّلث الذي أعطاه الله تعالى حقّ التَّصرُّف به للورثة, بخلاف إذا أوصى بجميع الثُّلث فقد استوفى تمام حَقِّه فلم يكن واصل لأقربائه، وليس له عليهم منّةً؛ لأنَّ الثُّلثين حقّ لهم أعطاهم إياه الله تعالى (¬3).
ويستحبُّ ترك الوصية إن كان الورثةُ فقراء ولا يستغنون بما يرثونه، وإن كانوا أَغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصيةُ أولى، وسُئل أبو يوسف - رضي الله عنه - عن رجل يريد أن يوصي وله ورثة صغار قال: يتركه لورثته فهو أفضل (¬4).
سادساً: ركنها:
الإيجاب والقَبول، الإيجاب من الموصي، والقَبول من الموصى له، فما لم يوجدا جميعاً لا يتم الرُّكن، وإن شئت قلت: ركن الوصية الإيجاب من الموصي، وعدم الردِّ من الموصى له، وهو أن يقع اليأس عن ردّه؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} النجم: 39،
¬__________
(¬1) في صحيح البُخاري3: 106.
(¬2) المادة 274 ب-تنفذ الوصية في حدود ثلث التَّركة لغير الوارث، أما ما زاد على ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.
(¬3) ينظر: الهداية10: 427.
(¬4) ينظر: الجوهرة النيرة2: 287.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 243